قوى عاملة النواب تناقش اليوم علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتب- مصراوي:
تعقد لجنة القوى العاملة ومكتبا لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
ويقر مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه - الشهر الماضي - الحكومة والمؤسسات المعنية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة علاوة غلاء المعيشة العلاوة الاستثنائية علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.