السجن 10 سنوات لـ3 باكستانيين خطفوا وعذبوا أشخاص في العراق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الأربعاء, 4 أكتوبر 2023 11:10 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاث باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب اشخاص باكستانيين.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان “الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم”.
لافتا إلى أن “الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.