بغداد اليوم -  


بغداد / إعلام القضاء
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاث باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب اشخاص باكستانيين.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".



لافتا إلى أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

تغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • السجن لـ «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • غيابيا .. السجن سبع سنوات بحق مسؤولين مصرفيين حكوميين في ديالى
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • لمدة عام.. السجن لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاح