كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، سر انتشار الحسابات الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء عبر فيسبوك وإنستجرام رغم عدم تحقيقها شروط شركة ميتا.

توثيق الحسابات الشخصية


وأوضح أحمد السخاوي خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، تحاول تعويض الأموال التي خسرتها خلال الفترة الأخيرة عبر مشروعات، مثل: «ميتافيرس» وأيضا السير على مسار «إكس» تويتر سابقا في إمكانية توثيق الحسابات الشخصية نظير اشتراك شهري.


وأضاف أحمد السخاوي، أن توثيق الحسابات يدر عائدا ماديا على شركة ميتا دون أن تخسر شيئا فقط وضع علامة زرقاء مقابل حوالي 310 جنيهات في مصر على سبيل المثال.


وتابع أن توثيق الحسابات أصبح سهلا وممكنا أمام أي شخص، محذرا في الوقت ذاته أن فتح المجال أمام توثيق الحسابات يمكن أن يؤدي لحدوث عمليات انتحال على غرار ما حدث ما الفنانة عبلة كامل رغم أنها لا تملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسباب العلامة الزرقاء فيسبوك إنستجرام

إقرأ أيضاً:

سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس

شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

ونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • فرص عمل ومدعوون للمقابلات الشخصية
  • العلامة مفتاح يرأس اجتماعاً للجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • قبل انتهاء المهلة.. خطوات توثيق عداد المياه إلكترونيًا
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • أحمد هارون يكشف أسباب تكريم الله للإنسان «فيديو»
  • بطنه منتفخ .. صورة صادمة لـ مارادونا ميتاً تتصدر التريند
  • تيك توك يطلق ميزة جديدة لحماية المراهقين «التفاصيل»
  • الرئيس المشاط يعزّي في وفاة القاضي العلامة عبدالله المتميز
  • ديوان المحاسبة يبحث استعدادات هيئة الحج والعمرة لموسم 2025
  • الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات