المغرب بصدد إقرار قانون شراء عقوبة السجن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أنه سيتم إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، وسط جدل كبير في المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة.
وأوضح وهبي، في كلمة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالرباط، أن هذا الإجراء "يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، بحيث أن الاستفادة من شراء أيام السجن ستكون لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان"، مضيفا أن "هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا وتحمله لكي يحصل على حريته".
ولفت الوزير إلى أنه في حال أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى رغم دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة، مضيفا أن بعض المدانين بالسجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة لجريمة خطف الأطفال تصل إلى الإعدام في حال إذا اقترن بالخطف جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
عقوبة خطف الأطفالوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.