تنص المادة 5 من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

 

ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. 

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

تفاصيل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات

ووفقاً لنص المادة 6 من القانون، يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. 

وفي حال وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، وتختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس. 

ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات. 

ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من هذا القانون.

اختصاصات مجلس الادارة 

كما حدد القانون في المادة 7 اختصاصات المجلس حيث ينص على المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة والمختص بتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعضاء المجلس القضاء الأعلى النيابة الإدارية الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة النقض أحوال أسماء أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:

1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:

1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • الوطنية للانتخابات تنظم فاعلية للأحزاب السياسية.. الأربعاء
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها