رصد-أثير

دعت وزارة العمل أصحاب الأعمال إلى التسجيل في نظام حماية الأجور.

جاء ذلك عبر تغريدة للوزارة رصدتها “أثير” أوضحت فيها الوزارة تواريخ بدء وانتهاء مهلة تصحيح الأوضاع بحسب درجة المنشأة والنسبة المطلوب تحقيقها، وهي كالآتي:

يُعد نظام حماية الأجور نظاماً إلكترونياً مشتركاً بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص، ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد في عقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل.


وسيؤدي ذلك إلى أن تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور، وما قد يتبعها مثل تأخير في تسليمها وخلافه، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات مستقبلاً، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • التأطير العقدي للعمل.. ضمان التوافق بين الفكر والسلوك في الإسلام
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • «المفوضية» تُنظم حملة توعية للتسجيل في الانتخابات
  • وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • مختص يكشف عن البدلات الملزمة للموظفين وفق تعديلات نظام العمل .. فيديو
  • وزير الخزانة الأمريكي: نريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية
  • ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد