الصالح: تم رصد مئة مليون شيكل للجنة تطوير مناطق (ج )
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقرت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية، تشكيل لجنة لتطوير المناطق المصنفة (ج )، وتوحيد جهود الوزارات العاملة في هذه المناطق، في ظل ما تعانيه من هجمة استيطانية شرسة، ومحاولة تنفيذ مخططات الضم.
وأوضح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، خلال حديث لـ"صوت فلسطين"، تابعته "سوا"، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، أن هذه اللجنة ستضع برنامج وآليات عمل، وأنه تم رصد مئة مليون شيكل بشكل مبدئي، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارات والهيئات من جهود في مناطق (ج).
وأكد الصالح أنه لا بد من توحيد الجهد الحكومي في مناطق (ج) في ظل التغول الاستيطاني من قبل حكومة المستوطنين وقطعان المستوطنين على الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في البؤر الساخنة، والتي تتعرض للانتهاكات بشكل يومي، لدعم صمود المواطنين هناك.
وأضاف: "نأمل من خلال هذا البرنامج، الذي يستمر على مدار ثلاث سنوات، كما أعدت له وزارة الحكم المحلي، أن يتلقى الدعم من قبل المانحين ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، إلى جانب المبلغ الذي تم تخصيصه من الحكومة الفلسطينية".
ولفت الصالح إلى أن ما تم رصده، وما يتوقع الحصول عليه من الدعم هو يسير جدًا، قياسًا لما تقوم به حكومة الاحتلال ، مشيرًا لوجود دول أوروبية تقوم بالعمل معهم بمشاريع "صغيرة" في مناطق (ج)، ولقد انضمت ألمانيا لها هذا العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.