إنجازات 10 سنوات.. مصر دون غارمات بدعم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في إطار سداد ديون الغارمين والغارمات، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم هذه المبادرة وسداد ديون بعض الغارمين والغارمات، إذ جرى تخصيص مبلغ قدره 12 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع «مصر بلا غارمات».
وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وإنجازات الدولة للمبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمات» في عهد الرئيس السيسي، وفق ما أوضحه تقرير رسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يلي:
تفاصيل مبادرة «مصر بلا غارمات»- الإفراج عن 5.
- تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديا.
- تطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والقزم.
- فتح حساب موحد للغارمات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية.
- الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الاستدانة والإفراج اللحظي حال السداد.
التكلفة المخصصة للمشروع12.2 مليون جنيه مصري.
أهداف المشروعسداد ديون بعض من الغارمين والغارمات بإجمالي 12 مليونًا و261 ألفًا و602 جنيه.
الفئات المستفيدة من المشروعبعض من حالات الغارمين والغارمات طبقاً للمبالغ المالية المتفق عليها.
النطاق الجغرافي للمشروعجميع محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التضامن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة