#الاشتراكات_المترتّبة على #تأمين_الأمومة يتحمّلها #أصحاب_العمل

كتب.. #موسى_الصبيحي

هناك مَنْ لا يزال يعتقد أن الاشتراكات التي حدّدها قانون الضمان الاجتماعي مقابل الشمول بتأمين الأمومة والتي نسبتها 0.75% (ثلاثة أرباع الواحدة بالمائة) من أجر المؤمّن عليه/ها تُخصم من أجر العامل/المؤمّن عليه، وهذا غير صحيح، فهذه النسبة تتحمّلها المنشأة بالكامل (صاحب العمل) عن كل مَن يعمل لديها ذكوراً وإناثاً من الفئات المشمولة بهذا التأمين.

والفئات التي يغطّيها تأمين الأمومة حالياً هي كافة الفئات المُلزَمة بالشمول بأحكام قانون الضمان باستثناء العاملين في منشآت القطاع العام، حيث تم استثناؤهم من الشمول بتأمين الأمومة بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لنص الفقرة “ب” من المادة (43) من قانون الضمان.
وتصل إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات حالياً إلى حوالي (40) مليون دينار سنوياً، يُصرف منها على بدلات إجازة الأمومة وبرنامج حماية “الحضانات” أقل من نصف هذا المبلغ بقليل.

مقالات ذات صلة الاشتراكات المترتّبة على تأمين الأمومة يتحمّلها أصحاب العمل 2023/10/04

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: أصحاب العمل

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .


ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:


1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.


3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.


ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".

مقالات مشابهة

  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • 6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • دراسة جديدة: الأمومة والأبوة قد يحافظان على الدماغ
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
  • القانوع: إن لم يتحمّل العالم مسؤولياته ستعاني غزة المجاعة مجددًا