#الاشتراكات_المترتّبة على #تأمين_الأمومة يتحمّلها #أصحاب_العمل

كتب.. #موسى_الصبيحي

هناك مَنْ لا يزال يعتقد أن الاشتراكات التي حدّدها قانون الضمان الاجتماعي مقابل الشمول بتأمين الأمومة والتي نسبتها 0.75% (ثلاثة أرباع الواحدة بالمائة) من أجر المؤمّن عليه/ها تُخصم من أجر العامل/المؤمّن عليه، وهذا غير صحيح، فهذه النسبة تتحمّلها المنشأة بالكامل (صاحب العمل) عن كل مَن يعمل لديها ذكوراً وإناثاً من الفئات المشمولة بهذا التأمين.

والفئات التي يغطّيها تأمين الأمومة حالياً هي كافة الفئات المُلزَمة بالشمول بأحكام قانون الضمان باستثناء العاملين في منشآت القطاع العام، حيث تم استثناؤهم من الشمول بتأمين الأمومة بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لنص الفقرة “ب” من المادة (43) من قانون الضمان.
وتصل إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات حالياً إلى حوالي (40) مليون دينار سنوياً، يُصرف منها على بدلات إجازة الأمومة وبرنامج حماية “الحضانات” أقل من نصف هذا المبلغ بقليل.

مقالات ذات صلة الاشتراكات المترتّبة على تأمين الأمومة يتحمّلها أصحاب العمل 2023/10/04

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: أصحاب العمل

إقرأ أيضاً:

قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية العمل للمنفعة العامة مجلس النواب النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • محمد جبران يكشف تفاصيل التحديات في إعداد قانون العمل الجديد
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • مفاجأة في عيد العمال.. محمد جبران: قانون العمل الجديد عادل ومنصف للجميع
  • جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر
  • محمد جبران: قواعد جديدة لاستمارة 6 في قانون العمل
  • ما الفئات المحرومة من إجازة عيد العمال 2025؟
  • والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
  • وزير الكهرباء يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف