أفضل طريقة لجلب الخشوع في الصلاة.. بماذا نصح العلماء؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، إن العبد يمكنه الخشوع في الصلاة من خلال كثرة الذكر خارج الصلاة والنظر إلى موضع السجود خلالها، وقراءة القرآن آية آية وأن يكون التسبيح، كل تسبيحة في نفس.
من جانبه قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة لعلاج السرحان وشرود الذهن في الصلاة، مجيبا عن سؤال: كيف أخشع في الصلاة؟ بأن هناك ثلاة أمور تعين العبد على الخشوع في الصلاة.
وأوضح الورداني في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: كيف أخشع في صلاتي؟ أن أول هذه الأمور: العناية بالتركيز في القراءة بتأن وتدبر الآيات وليس مجرد التلفظ بها، مشيرا إلى خطأ البعض في عدم التلفظ ولهج اللسان بتحريك الشفتين في القراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وأضاف أن ثاني هذه الأمور: العناية بموضع النظر في مراحل الصلاة المختلفة، لافتا إلى أن النظر أثناء الوقوف يكون إلى محل السجود، وأثناء الركوع إلى أطراف أصابع قدميك، وعند السجود يكون إلى "أرنبة" الأنف، وأخيرا عند التشهد يكون النظر إلى طرف الإصبع المسبحة"بحسب تعبيره".
وأكمل ثالثا: العناية بالأدعية التي يقولها المصلي في أثناء الركوع والسجود والقيام، مشيرا إلى حضور قلب الداعي أثناء الدعاء؛ لما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء"رواه مسلم.
هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقائق لدواعي السفر
أرسل شخص، سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، يقول فيه: "هل أستطيع الصلاة قبل وقتها في البيت وقبل الخروج للدراسة مع العلم أني لا أستطيع الصلاة خارج البيت؟".
ردت أمانة الفتوى: لا يجوز ذلك، ولو صليت قبل أذان الفجر فهذه الصلاة باطلة، والسفر أو الدراسة أو العمل لا يبيحوا لك الصلاة قبل دخول وقتها، والواجب عليك أن تصلي الصبح في وقته، فإن ركبت قبل آذان الفجر فإن استطعت أن تنزل في الطريق وتصلي فعلت ذلك، وإن لم تستطع ذلك ؛فإن استطعت أن تصلي في القطار قائما مستقبل القبلة وجب عليك ذلك، وإن لم تستطع القيام ولم تجد مكانا، فعليك أن تصلي جالسا قدر استطاعتك، ولكن تعيد في هذه الحالة الصلاة بعد عودتك لأن ذلك عذر نادر، وفي الغالب يمكن أن تجد مكانا ولو طلبت من أحد التحرك قليلا لأجل الصلاة لتحرك لك، ونفس الحكم لو صليت في السيارة أو الأتوبيس جالسا ولم تتمكن من النزول تعيد تلك الصلاة بعد وصولك، وتصلي وأنت راكب للمحافظة على الوقت ، وكذلك نفس الحكم لو صلت المرأة جالسة في القطار ووسائل النقل تعيد تلك الصلاة بعد وصولها، وهذا مما يخفى على كثير من النساء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الركوع والسجود الدكتور علي جمعة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها.
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها، إن قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض يجوز شرعًا في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء، أن المقصودُ بأوقاتِ الكراهة، أي: الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها-: ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 40، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح الخرشي على المختصر" (1/ 224، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (2/ 85، ط. دار المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة).
ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
هل أنكر المالكية صيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح حقيقة خلاف العلماء
هل يجوز صيام الست من شوال في أيام متفرقة؟.. الإفتاء تحدد الأقرب للسُنة
وتابعت الدار أن الفقهاءُ اختلفوا في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.
وقال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 263-264، ط. دار الفكر): [قضاءُ الفَوَائت.. (وَجَبَ) فورًا (قضاء) صلاةٍ (فائتةٍ) على نحو ما فاتَتْهُ من سَفَرِيَّةٍ وحَضَرِيَّةٍ وسريَّةٍ وجهريةٍ.. (مُطلقًا) ولو وَقتَ طلوع شمسٍ وغروبها وخطبة جمعةٍ سفرًا وحضرًا صحةً ومرضًا] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي مُحشِّيًا على قوله: (مطلقًا): [(قوله مطلقًا) مرتبطٌ في المعنى بقوله: قضاءً، وبقوله: فائتةٍ؛ فهو حالٌ من أحدهما ومحذوفٌ مِثْلُهُ من الآخَر، والمعنى: حالةَ كون القضاء مطلقًا؛ أي: في جميع الأوقات ولو وقتَ طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت خطبة الجمعة، وزَمَنَ السفر والحضر والصحة والمرض، وحالة كون الفائتة فاتَت مُطلقًا؛ أي: عمدًا أو سهوًا تحقيقًا أو ظنًّا أو شَكًّا لا وهمًا] اهـ.
وقال الإمام النوويّ في "الروضة" (1/ 192-193، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذِكْرِه أوقات النهي: [النهيُ والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سَبَبٌ، فأمَّا ما لها سببٌ فلا كراهة، والمراد بقولهم: صلاةٌ لها سبب، أي: سبب مُتَقدِّمٌ على هذه الأوقات، أو مُقَارِنٌ لها، والتي لا سببَ لها هي التي ليس لها سببٌ مُتقدمٌ ولا مُقارِنٌ، وقد يُفَسَّرُ قولهم: لا سبب لها، بأنَّ الشارع لم يَخُصَّهَا بوضعٍ وشَرْعِيَّةٍ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءً، فمن ذَواتِ الأسبابِ الفائتةُ، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذَها الإنسان وِرْدًا له، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف، ولو تَطَهَّرَ في هذه الأوقات صلى ركعتين، ولا تُكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح] اهـ.
وقال العلّامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة): [(وَيَقْضِي الفوائتَ من الصلوات الفرضِ)، وجُمْلتُه: أنه يجوز قضاءُ الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها] اهـ.
ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.
واستشهدت الدار بأن وجهُ الدلالة من الحديث: أنَّ العموم الوارد فيه يدل على جواز القضاء في أيّ وقت حتى أوقات الكراهة، وهو ما سَلَكَهُ ابن دقيق العيد في جمعه بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن الصلاة في بعض الأوقات؛ فقال في "شرح الإلمام" (4/ 504، ط. دار النوادر): [ولجميع ما يدلُّ على الكراهة في الأوقات المذكورة معارِضٌ آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسَيَها، فَلْيُصَلّها إِذَا ذَكَرَها»، وبه يَستدِلُّ من يُجيز قضاءَ الفوائت في الأوقات المكروهة، لكن بين الحديثين عمومٌ من وجه، وخصوصٌ من وجه، لا عمومًا مطلقًا، وخصوصًا مطلقًا، فيُحتاج إلى الترجيح لوقوع التعادل، فإنَّ أحدَ الخصمين إذا قال: أَخُصُّ الفوائت عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله عليه السلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسَيَها»؛ لأنه عامٌّ في الصلوات، وهذا خاص بالفوائت منها، قال خصمه: أَخُصُّ هذه الأوقات من قوله عليه السلام عن قوله عليه السلام: «مَن نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسِيَها»؛ فإنَّه عامٌّ في الأوقات، فيتعادلان، وقد رَجَح العمل بحديث النوم عن الصلاة بأَنَّ حديث الأوقات وقع التخصيصُ فيه اتفاقًا بعصر اليوم، ولم يقع الاتفاقُ على تخصيص هذا، والأول أولى] اهـ.