يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحوافز والتسهيلات التى قدمها قانون الاستثمار للأنشطة الصناعية وضوابط التمتع بها فيما يلى:

 

 حوافز وتسهيلات للأنشطة الصناعية

منح قانون الاستثمار وفقًا لتعديلاته الجديدة ، حوافز وتسهيلات للأنشطة الصناعية، و وضع ضوابط معينة للتمتع بها .

في هذا الصدد ، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة (35٪) ولا يجاوز نسبة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى ، أو توسعاته بحسب الأحوال.

 

وطبقًا للقانون، تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع ،أو توسعاته، بحسب الأحوال ، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون

كتب- عمرو صالح:

أوضحت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظف على علاوة دورية سنوية؛ فقد نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

ونص القانون أيضًا على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية :

1. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفؤ على الأقل عن العامين الأخيرين.

2. أن لا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3. أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10، تمنح العلاوة لواحد منهم.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"السياحة" تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

مقالات مشابهة

  • خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024
  • تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون
  • طريقة الحصول على كارت الخدمات 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • «التنمية الصناعية» تطرح وحدات شاغرة في المنيا وبني سويف.. اعرف التفاصيل
  • طريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • طريقة الحصول على نتائج الشهادة الاساسية
  • الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار
  • شروط وظائف بنك مصر 2024 في مجال التسويق.. اعرف طريقة التقديم