أقامت زوجة دعوى نفقات متنوعة من مسكن وملبس ومصروفات مرافق، ضد زوجها، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها الثلاثة والمقدرة بـ 250 ألف جنيه عن 16 شهرا، لتؤكد: "أقمت دعاوى قضائية وصلت لـ 12 قضية بسبب رفض زوجي سداد حقوق أولاده".

ومن جانبه رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية مؤكدا: "زوجتي دائما تهددني، وتطالبني بسداد نفقات مبالغ فيها، وعندما رفض هجرت المنزل، لتلاحقنى بكافة أنواع الدعاوى من نفقات وحبس وتبديد ونفقات بأنواعها من مأكل وملبس ومسكن وأجر رضاعة بعد تركها مسكن الزوجية".

وتابع الزوج: "عندما اعترض سبتني بأبشع الألفاظ، وشهرت بسمعتي ولاحقتنى بدعاوى بنفقات -غير مستحقة- باتهامات عدم الإنفاق لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي، رغم أن الجميع يشهدوا على أننى لم أقصر مطلقا فى حقها".

لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

تعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.

ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.

وتشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن،  أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم،  بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة.

والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.

وينص القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويجب التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.

لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمةهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد

وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.

وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].

وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.

وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.

وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة دفن الزوجة المتوفاة هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله

مقالات مشابهة

  • زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
  • زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
  • هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
  • موظف في دعوى إسقاط حضانة: الأم زوجة رابعة عرفي لراجل ثان
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • قرار جديد من المحكمة في قضية طليقة صالح جمعة
  • زوجة تلاحق زوجها بعد زواجه وإجبارها على تربية طفلته من ضرتها.. تفاصيل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر