أصدر الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، 5 قرارات مهمة لجميع الطلاب يتم تطبيقها بدءا من الأسبوع الأول للدراسة، وذلك احتراما للتقاليد والقيم والأخلاقيات الجامعية بشكل عام ولشباب التربية الرياضية بشكل خاص.

ممنوعات وضوابط طلاب كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

وأضاف بلال، لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بالتالي داخل الكلية:

- يمنع نهائيا التدخين داخل الكلية.

- التجول داخل الكلية يكون بالزي الرياضي كامل «بدلة التدريب»، والحذاء الرياضي.

- تغيير الملابس يتم داخل الملاعب، ويمنع نهائيا تغييرها في طرقات الكلية.

- لن يسمح بدخول طالب للكلية مرتديا البنطلونات المشقوقة نهائيا.

- وللمحافظة على الشكل العام للطالب يمنع نهائيا إطلاق اللحية أو الشعر أو رسم الوشم على الجسم.

عميد الكلية: مخالفة التعليمات تعرض الطالب للمساءلة القانونية

وأكد عميد التربية الرياضية بالإسكندرية، أن مخالفة تلك التعليمات تعرض الطالب للمساءلة القانونية.

ووجَّه رسالة للطلاب: «تذكر أنك طالب من رجال أبو قير وستكون قدوة في المستقبل، وكلية التربية الرياضية أبو قير يطلق عليها «مصنع الرجال»، مؤكدا أنه سيمنع الدخول من بوابة الكلية من يخالف ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية ضوابط الطلاب التربیة الریاضیة

إقرأ أيضاً:

ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون  يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على  التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

 

غرامة 5 مليون جنيه ومؤبد 

وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.

عقوبات آخري للتنقيب عن الآثار 

وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.

واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.

مقالات مشابهة

  • مصروفات كلية التربية الرياضية الفيوم والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم
  • مصروفات كلية التربية الرياضية في جامعة طنطا.. الأوراق المطلوبة
  • ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
  • اعتماد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ من هيئة ضمان جودة التعليم
  • طالب مزيف في حرم جامعة القاهرة
  • دفن جثة طالب شنق نفسه داخل منزله بالعياط
  • فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب غزة
  • وزير التربية والتعليم: مفيش مدرس هيخاف تاني من طالب
  • أحمد العوضي يشارك المتعافين من الإدمان الأنشطة الرياضية داخل أحد المراكز العلاجية
  • لا شبهة جنائية في وفاة طالب شنقًا داخل منزله بالصف