أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ممدوح الصالح أن اجتماعًا حاسمًا ستقعده اللجنة مع وزير الإعلام رمزان بن عبدالله النعيمي اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الصحافة والبتُ فيه وتمريره من قبل اللجنة ومن ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه في إحدى الجلسات العامة للمجلس النيابي في دور الانعقاد المقبل. وأكد الصالح لـ«الأيام» أن اجتماع اليوم سيتم فيه النقاش النهائي حول قانون الصحافة والاستماع لملاحظات ورأي وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت مطوّلاً على دراسة المشروع العالق في أروقة المجلس منذ سنوات، مشيرًا إلى أن توافقات عديدة تمت بين وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية أدّت لتعديلات جوهرية على القانون، حيث تسلمته اللجنة في صيغته النهائية قبل فترة ليست بطويلة ومن بين أهم التعديلات التي تم التوافق عليها إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والاكتفاء بالغرامات وإدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية ضمن القانون وغيرها من التعديلات المهمة الجوهرية.

وأكد الصالح أن مجلس النواب ممثلاً بلجنة الخدمات التقت خلال الفصل الماضي جمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء تحرير الصحف المحلية لمناقشة مرئياتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم وتسلمتها مكتوبة وناقشتها في أكثر من جلسة، مشيرًا إلى أن جلسة بعد غد الأربعاء مع الوزير سيتم فيها حسم الموافقة أو الرفض للقانون. هذا، وأشارت مصادر نيبابية في وقت سابق أن مشروع تعديل قانون الصحافة يتضمن تعديل مسمى القانون النافذ ليصبح (تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني)، وقد ألغى عقوبة الحبس، وأورد ضمانة مهمة من خلال النص على أن ممارسة حرية التعبير في إطار الميثاق والدستور يعد عذرًا معفيًا من العقاب. ونظم المشروع الإعلام الإلكتروني باعتباره من مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية، كما حدد المواقع الإعلامية الإلكترونية وهي: دور النشر الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي المواقع الإلكترونية للصحف الورقية وأية مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وجعل الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية للبحرينيين وفقا لأحكام هذا القانون، ويشترط في من يتملك موقعًا إعلاميًا إلكترونيًا أو يسهم في ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ونص المشروع على العديد من الضمانات للصحفيين وأهمها بطلان التحقيق مع الصحفي في حال عدم إخطار جمعية الصحفيين كتابيًا، حيث على أنه «لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطيًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الصحافة

إقرأ أيضاً:

بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .


و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :


عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

مقالات مشابهة

  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • "الحقيقة" الأمريكية
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش سير العمل في إذاعة إب
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني