أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ممدوح الصالح أن اجتماعًا حاسمًا ستقعده اللجنة مع وزير الإعلام رمزان بن عبدالله النعيمي اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الصحافة والبتُ فيه وتمريره من قبل اللجنة ومن ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه في إحدى الجلسات العامة للمجلس النيابي في دور الانعقاد المقبل. وأكد الصالح لـ«الأيام» أن اجتماع اليوم سيتم فيه النقاش النهائي حول قانون الصحافة والاستماع لملاحظات ورأي وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت مطوّلاً على دراسة المشروع العالق في أروقة المجلس منذ سنوات، مشيرًا إلى أن توافقات عديدة تمت بين وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية أدّت لتعديلات جوهرية على القانون، حيث تسلمته اللجنة في صيغته النهائية قبل فترة ليست بطويلة ومن بين أهم التعديلات التي تم التوافق عليها إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والاكتفاء بالغرامات وإدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية ضمن القانون وغيرها من التعديلات المهمة الجوهرية.

وأكد الصالح أن مجلس النواب ممثلاً بلجنة الخدمات التقت خلال الفصل الماضي جمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء تحرير الصحف المحلية لمناقشة مرئياتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم وتسلمتها مكتوبة وناقشتها في أكثر من جلسة، مشيرًا إلى أن جلسة بعد غد الأربعاء مع الوزير سيتم فيها حسم الموافقة أو الرفض للقانون. هذا، وأشارت مصادر نيبابية في وقت سابق أن مشروع تعديل قانون الصحافة يتضمن تعديل مسمى القانون النافذ ليصبح (تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني)، وقد ألغى عقوبة الحبس، وأورد ضمانة مهمة من خلال النص على أن ممارسة حرية التعبير في إطار الميثاق والدستور يعد عذرًا معفيًا من العقاب. ونظم المشروع الإعلام الإلكتروني باعتباره من مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية، كما حدد المواقع الإعلامية الإلكترونية وهي: دور النشر الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي المواقع الإلكترونية للصحف الورقية وأية مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وجعل الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية للبحرينيين وفقا لأحكام هذا القانون، ويشترط في من يتملك موقعًا إعلاميًا إلكترونيًا أو يسهم في ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ونص المشروع على العديد من الضمانات للصحفيين وأهمها بطلان التحقيق مع الصحفي في حال عدم إخطار جمعية الصحفيين كتابيًا، حيث على أنه «لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطيًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الصحافة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني

بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية  ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.

وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.


عقوبة النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • "الحقيقة" الأمريكية
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش سير العمل في إذاعة إب
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
  • الجامعة السعودية الإلكترونية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوقعان اتفاقية لتوفير فرص تعليمية متقدمة