اجتماع نيابي مع وزير الإعلام حول «قانون الصحافة» اليوم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ممدوح الصالح أن اجتماعًا حاسمًا ستقعده اللجنة مع وزير الإعلام رمزان بن عبدالله النعيمي اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الصحافة والبتُ فيه وتمريره من قبل اللجنة ومن ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه في إحدى الجلسات العامة للمجلس النيابي في دور الانعقاد المقبل. وأكد الصالح لـ«الأيام» أن اجتماع اليوم سيتم فيه النقاش النهائي حول قانون الصحافة والاستماع لملاحظات ورأي وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت مطوّلاً على دراسة المشروع العالق في أروقة المجلس منذ سنوات، مشيرًا إلى أن توافقات عديدة تمت بين وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية أدّت لتعديلات جوهرية على القانون، حيث تسلمته اللجنة في صيغته النهائية قبل فترة ليست بطويلة ومن بين أهم التعديلات التي تم التوافق عليها إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والاكتفاء بالغرامات وإدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية ضمن القانون وغيرها من التعديلات المهمة الجوهرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الصحافة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".