اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة النصب على المواطنين وسرقة أموالهم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنح عابدين، محاكمة عاطل، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية.
بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة عملات أجنبية سرقة المواطنين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة