أقامت سيدة دعوى متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها برفضه الإنفاق عليها وأبنائها وهجرهم منذ ما يزيد عن 17 شهرا، وكذلك الامتناع عن سداد أجر المسكن ونفقات أولاده العلاجية،  لتؤكد: "تخلفه عن سداد متجمد نفقات وفقا للمستندات بـ 205 آلاف جنيه، بعد نشوب خلافات بيننا".

وتابعت الزوجة: "تعدى على بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن المسئولية وملاحقتي بالسب والقذف للتنازل عن حقوقي وأولادي، وتسببه لي بإصابات وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة".

وأكدت: "طالبت بتعويض عما لحق بي من أضرار، وأقمت جنحة ضرب ضده، بخلاف 20 دعوي قضائية ما بين حبس ونفقات للحصول على حقوقي، وإثبات رفضه تطليقي وتركه لى معلقة".

دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل،  حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

وتشمل المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، الصيغة التنفيذية لحكم النفقة،  ما يفيد نهائية الحكم ، وما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة).


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.

العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقة

في 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."

إجراءات التنفيذ 

يترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.

بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.

الصلح في قضايا النفقة

لا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.

في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تطرد سفير جنوب أفريقيا وتتهمه بـكراهية ترامب
  • باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
  • خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
  • ملكة بريطانيا تدعم سيدة فرنسية اغتصبها 51 رجلًا بمساعدة زوجها
  • تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
  • مركز ميترو يثني على قرارات قضائية لتعزيز قانون الصحافة
  • بعد إشعال النار في غرفته.. اعتقال سيدة احتجزت ابن زوجها 20 عاما
  • حسام الشاعر: لا اتهام بالتهرب الضريبي لمستثمري السياحة دون العرض علينا