أدلى عاطل باعترافات أمام النيابة العامة بشمال الجيزة، تفيد بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في استغلال الأطفال وإجبارهم على التسول في شوارع القاهرة، مؤكدا تحقيق أرباح مالية كبيرة من خلال استغلالهم.    وأضاف خلال التحقيقات، أنه يدرب الأطفال على استجداء المارة فى الشوارع والحصول على أموال منهم كرها عنهم، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

    وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة استغلال الأطفال.    تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته 3 أطفال أحداث.   بسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حملات أمنية حملات مرورية

إقرأ أيضاً:

حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح

حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.

حكم التسول في الشريعة


روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».

حكم التسول 
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.

قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.

التسول 

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.

وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».

وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».

التسول بالشريعة

والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.

حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».

والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).

التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.

بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".

 

مقالات مشابهة

  • اعترافات صادمة للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
  • خطط لاستهداف السفير السعودي.. منفذ حادث ماغدبورغ عرض مكافأة للوصول إليه
  • الثلاثاء.. محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الظاهر
  • «اختل توازنه».. حفظ التحقيقات بشأن غرق شاب بكرداسة
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • تفاصيل القبض على تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه كمية من الحشيش فى الوراق
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بدمياط
  • القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية في دمياط
  • مميزات الطرح الجديد للمصانع في مدينة الروبيكي.. اعرف التفاصيل
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح