يبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، يبدو انه سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خصوصا مع تنامي فكرة “العقد الامني” في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، استبعد عودة مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في العراق الى مجلس النواب.

وقال اسكندر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام”.

وأضاف، ان “قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده” مبينا ان “البديل هي العقود التي طرحت من قبل وزارة الداخلية لخلق توازن في الاعمار واعطاء دماء جديدة في أروقة الوزارة وبقية المؤسسات الأمنية”.

وأشار اسكندر الى، ان “نقاطا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة والى إشعار آخر”.

فكرة “العقود الامنية” تزيح التجنيد الالزامي من الواجهة

ويبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة “رجل أمن”، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو “خدمة العلم” التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.

ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد هذه التجربة “مطروح بقوة”، وقال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023”.

وأضاف، ان “تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية”.

 

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإنّ قانون “التجنيد الإلزامي” في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، “من حيث المبدأ” مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب الا أن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: التجنید الإلزامی مجلس النواب خدمة العلم

إقرأ أيضاً:

ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون

يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.


ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون  مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.


وضع  مشروع القانون عقوبات  لمتلقي الخدمة الطبية  في حالة التعدي على مقدم الخدمة  أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية  وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته  بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي  واتلاف والمنشأة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • عبدالله هزازي يحتفل بتوقيع كتابه “عشرون فكرة ملهمة” بمعرض جدة الدولي للكتاب
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
  • محمد صلاح يقلب الطاولة على إدارة ليفربول ويضع “الريدز” في ورطة
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة