تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، لشهود الاثبات في محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بمنطقة العمرانية.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ع .

ا"، 24 سنة مدرب كرة سلة، و"ع .ا" 22 سنة ميكانيكي سيارات، و"م .ل" 20 سنة طالب، قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما "م  . ش"، وصديقه "ع  . م"، قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بالحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه الأول، عمدا على إثر خلاف استمر بينهم وبين صديقه، فعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، فأحدثوا اصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه الثاني، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف استمر بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تتجاوز العشرين يومًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:


أ-الركن المادي:


وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:


الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.


النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.


علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.


ب - الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

أما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.

أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

أما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة الجيزة جنوب الجيزة جنايات العمرانية مع سبق الإصرار المجنی علیه القتل العمد سلاح أبیض المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

الإعدام لـ3 متهمين بقتل شخص في القليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لصنايعي وعامل وعاطل، بعد ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري وشروعهم بقتل آخرين، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد ع م ع" (محبوس) 25 سنة، صنايعي ، و"محمد خ ط ع" وشهرته اللمبي (محبوس) 20 سنة، عامل، و"محمد ج س س" (هارب) 25 سنة، بدون عمل، في القضية رقم 9490 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1888 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 29 / 1 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهمين الأول والثالث قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه فتحي محمد إبراهيم مخيمر بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدا الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية، وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بصدره قاصدان من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه "محمد خالد طه علي" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر، محل الاتهامات التالية، وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بظهره وبطنه قاصدان من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الثابتة بمناظرة النيابة العامة والتي كادت أن تودي بحياتهم الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه "محمد عبد الصمد محمد عبد الصمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه أعيرة النارية قاصداً من ذلك إزهاق روحه وكاد ان يودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم الجيزة: المال العام أمانة ومن يتعدى عليه لن يجد مكانًا بالمنظومة التعليمية
  • عاجل: إعدام للمرة الثانية.. تفاصيل حكم الاستئناف في قضية سفاح التجمع
  • القضاء يغلق نهائيا ملف القتل غير العمد بقضية أليك بالدوين
  • غزة - شهداء وجرحى في سلسلة غارات جوية إسرائيلية
  • النيابة تستمع للشهود في واقعة تعدي أجنبي على خادمة داخل شقة بالدقي
  • حجز استئناف المتهم بقتل منجد المعادي على حكم إعدامه
  • بعد قليل.. المحكمة تستمع لأقوال الطب الشرعي في قضية الطفلة سجدة
  • الإعدام لـ3 متهمين بقتل شخص في القليوبية
  • “الداخلية” تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
  • مواصلة تعزيز الثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة.. “الداخلية” تحقق نتائج مميزة بمؤشراتها الاستراتيجية لرؤية 2030