تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، لشهود الاثبات في محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بمنطقة العمرانية.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ع .

ا"، 24 سنة مدرب كرة سلة، و"ع .ا" 22 سنة ميكانيكي سيارات، و"م .ل" 20 سنة طالب، قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما "م  . ش"، وصديقه "ع  . م"، قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بالحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه الأول، عمدا على إثر خلاف استمر بينهم وبين صديقه، فعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، فأحدثوا اصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه الثاني، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف استمر بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تتجاوز العشرين يومًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:


أ-الركن المادي:


وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:


الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.


النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.


علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.


ب - الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

أما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.

أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

أما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة الجيزة جنوب الجيزة جنايات العمرانية مع سبق الإصرار المجنی علیه القتل العمد سلاح أبیض المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

تفحم بالكامل.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن خردة بالعمرانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول نشوب حريق داخل مخزن خردة وتفحم محتوياته بمنطقة العمرانية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لمعرفة أسبابه التي يرجح أن يكون وراءها ماس كهربائي، كما استمعت إلى إفادة صاحب المخزن حول الحريق لمعرفة أسباب الحريق، إذ تبين أنه ليس هناك شبهة جنائية وراءه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

داخل وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن خردة بحارة مصطفى كتكوت من مسجد الرحمن متفرع من شارع عبد الخالق بمنطقة العمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقالات مشابهة

  • النيابة تستمع لأقوال عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية بالنزهة
  • إيهاب الكومي: الإصرار وراء تأهل منتخب الناشئين لأمم إفريقيا
  • الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
  • النيابة تستمع لأقوال الشيف الشربيني وابن زوجته في حادث دهس عامل دليفري
  • محافظ الجيزة: ضبط 2465 قضية بإجمالي 196 طن مضبوطات بحملات لمباحث التموين
  • محافظ الجيزة: ضبط 2765 قضية تموينية بإجمالي 169 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين
  • 169 طن مضبوطات.. محافظ الجيزة: ضبط 2465 قضية تموينية بحملات مباحث التموين
  • محافظ الجيزة: ضبط 2465 قضية تموينية خلال حملات تفتيشية
  • محافظ الجيزة: ضبط 2465 قضية تموينية بإجمالي 169 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين
  • تفحم بالكامل.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن خردة بالعمرانية