تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، لشهود الاثبات في محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بمنطقة العمرانية.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ع .

ا"، 24 سنة مدرب كرة سلة، و"ع .ا" 22 سنة ميكانيكي سيارات، و"م .ل" 20 سنة طالب، قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما "م  . ش"، وصديقه "ع  . م"، قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بالحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه الأول، عمدا على إثر خلاف استمر بينهم وبين صديقه، فعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، فأحدثوا اصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه الثاني، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف استمر بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تتجاوز العشرين يومًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:


أ-الركن المادي:


وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:


الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.


النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.


علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.


ب - الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

أما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.

أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

أما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة الجيزة جنوب الجيزة جنايات العمرانية مع سبق الإصرار المجنی علیه القتل العمد سلاح أبیض المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

تحديد موعد النطق بالحكم ضد متهمة بإنهاء حياة زوجها بكفر شكر

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الرابعة، بتأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها بعدة ضربات بـ "سيخ حديدى" بالوجه والصدر، بدائرة مركز كفر شكر، بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

وكيل الزراعة بالقليوبية: توريد 5170 طنًا من محصول القمح إلى صوامع المحافظةتموين القليوبية: 11 موقعا لتخزين القمح بسعة 190740 طناالزراعة بالقليوبية: الدولة قامت بتحديد سعر القمح بـ 2200 جنيه للأردبقطع المياه عن مدينة الخانكة بالقليوبية وعدد من القرى لهذا السبب


وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

قرار الإحالة

وأحالت النيابة العامة المتهمة:- "أيه أ م ج" ١٩ سنة - ربة منزل - لأنه بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية قتلت المجني عليه محمود محمد حلمي زاهر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنا منها أن في الخلاص منه تنفيذا لماربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي " محل الأتهام التالي وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الأداة استقر أثنين منهم بوجهه والثالثة بصدره فأحدثت إصابته للموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

طباعة شارك القليوبية بنها محافظة القليوبية

مقالات مشابهة

  • تحديد موعد النطق بالحكم ضد متهمة بإنهاء حياة زوجها بكفر شكر
  • تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر
  • تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها ونجل شقيقه فى كفر شكر لمايو المقبل
  • استئنافية الدارالبيضاء تؤجل جلسة محاكمة "ولد الفشوش" المحكوم ابتدائيا بالاعدام
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • بثلاث مجازر.. إسرائيل تقتل 20 فلسطينيا بقصف منزلين وخيمة بغزة
  • سدد له طعنه نافذة..جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل شخص على يد عمه لخلاف على سور في الدقهلية
  • ستيني يذبح زوجته بعد الشكوك في سلوكها
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين
  • المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق مصنع فى مدينة 6 أكتوبر