السلطات التونسية تعتقل عبير موسي بعد اعتصامها أمام قصر قرطاج (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.
وكانت موسي اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول/ سبتمبر المنصرم.
وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".
وأضافت "أنا الممثلة القانونية للحزب و مطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية".
ويتزامن اعتقال عبير موسي مع دخول مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجا على تمديد أوامر اعتقالهم.
والثلاثاء، أعلنت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس رسميا عن دخولها في اعتصام مفتوح، وقال السياسي عز الدين الحزقي "منذ هذه اللحظة نحن في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.