ما أقل شيء يجزي في العقيقة عن المولود؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي سنة وليست واجبة على المسلم لأن يفعلها بشكل ضروري.
هل يجوز الاشتراك في ذبيحة الجزار بنية العقيقة .. الموقف الشرعي حكم تأخير العقيقة إلى بعد سن البلوغ .. وهل يجوز توزيع ثمنها بدلا من الذبحوأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن أقل شيء في العقيقة هو أن يعق المسلم بشاة سواء ذكر أو أنثى، شرط أن تبلغ العام من العمر، وهذا يكفي في العقيقة، وتجوز بالماعز.
وأشار إلى أن مستوى الشخص لو كان جيدا ويستطيع أن يعق بأكثر من ذلك، فيعق بخروف، وشاتين لو كان المولود ذكرا وشاة واحدة لو كان المولود أنثى.
شروط عمل العقيقةقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فيشترط فيها أن تكون موفورة اللحم وخالية من العيوب وليس فيها عيب يرجع إلى النحافة والأمراض، وأن تكون في عمر سنة، وأجاز الشافعية أن تكون في عمر ستة أشهر.
وبعد عمل العقيقة تقسم إلى ثلاثة أجزاء، وتكون العقيقة كذلك في يوم السابع من الولادة ، أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت بعد ذلك، لقول النبي "كل غلام مرتهن بعقيقته" فإما أن يعق عنه وليه أو يعق عن نفسه.
وأشار إلى أن العقيقة تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت وآخر للفقراء والمحتاجين، وثالث للأهل والأقارب والأصدقاء، ويجوز توزيع العقيقة نيئة بدون إعدادها للطعام.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في أي يوم، ولو ذبحت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العقيقة المولود العيوب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.