“الأراضي والمساحة” تطلق خدمات إلكترونية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
عقدت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق 27 خدمة إلكترونية، بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ومنال الأسير من مشروع إدارة المالية العامة والإدارة، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ورئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، ومندوب عن نقابة المساحين.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن هذه الخدمات تأتي استكمالاً وتنفيذاً لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الإجراءات أمامهم والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة، مؤكدا أنه منذ بداية إعداد خطة التحول الإلكتروني الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة جرى التأكيد على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل أمن وسلامة المعلومات بالمقام الأول نظراً لأهمية السجل العقاري وملكيات المواطنين.
وأكد الدكتور العسعس أن القطاع الخاص شريك أساسي ويجب أن نوفر له بيئة مثلى للاستثمار العقاري، واستغلال الفرص للتشارك والتعاون بما يحقق الأهداف الوطنية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع العقاري يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات الاقتصادية.
مقالات ذات صلة الوحدات يخسر أمام نادي الكويت بنتيجة 2 -1 2023/10/03من جانبها، قالت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي إن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء.
من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن الدائرة عملت على استحداث نظام الخدمات الإلكترونية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديريات تسجيل الأراضي، موضحا أنه سيستمر العمل باستقبال طلبات البيع يدوياً لمدة شهر واحد من إطلاق الخدمة في مديريات تسجيل العاصمة من أجل التقييم.
وأوضح أن المرحلة الأولى شملت 9 خدمات نقل للملكية وهي: البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، إضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و 6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.
كما تضمنت 4 خدمات خاصة بالمساحين وهي منح رخصة مساح مرخص، تجديد رخصة مساح مرخص، إلغاء رخصة مساح مرخص، إيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى 4 خدمات خاصة بالمكاتب العقارية وهي منح رخصة مكتب عقاري، تجديد رخصة مكتب عقاري، إلغاء رخصة مكتب عقاري، إيقاف رخصة مكتب عقاري، و4 خدمات للمقدرين العقاريين، شملت منح رخصة مقدر عقاري، تجديد رخصة مقدر عقاري، إلغاء رخصة مقدر عقاري، إيقاف رخصة مقدر عقاري.
وحول آلية تقديم الخدمة الإلكترونية بين العموش أنه جرى إعادة هندسة إجراءات خدمات نقل الملكية في مديريات تسجيل الأراضي لمحافظة العاصمة كخطوة أولى من خلال استحداث برنامج يمكن السير في إجراءات خدمة طلب نقل الملكية إلكترونياً، بحيث يتم تحويلها إلى ضباط ارتباط في مديريات تسجيل الأراضي المعنية من أجل مراجعة الطلب وتدقيقه وثم ترحيله إلى نظام إدارة سير الإجراءات والمباشرة في إنجاز المعاملة بحيث تصبح جميع مراحل تقديم الخدمة إلكترونياً بدلاً من الوجاهية في السير لإنجازها دون القدوم إلى مديريات التسجيل إلا عند التوقيع على معاملة البيع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الأراضی والمساحة
إقرأ أيضاً:
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليه عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ حيث تقوم شركة متخصصة بتصميم المنصات الإلكترونية بعمل منصة تجارة إلكترونية مخصصة لعرض المنتجات وبيعها لإحدى الشركات التي أطلقت سوقًا إلكترونيًّا خاصًّا بها، مع الاتفاق على التزام الشركة بتقديم التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المنصة كما يتراءى للعميل، ولا يتعدى دور الشركة القيام بالجانب التقني، المتضمن: تصميم البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، وأدوات إدارة المحتوى، ونظام المعاملات الإلكترونية، ثم عمل التطوير والتعديل البرمجي اللازم لاحقًا بحسب ما يتراءى للعميل، من دون علم منها بطبيعة هذه المنتجات.
وهذه المنصة لا يعدو دورُها دورَ الواجهة التي يعرض عليها آلاف البائعين منتجاتهم وبضائعهم، وقد وُجد أن عددًا قليلًا منهم يعرض على القسم الخاص به من المنصة منتجات محرَّمة، وليس لشركة البرمجيات أي سلطة على اختيار المنتجات المعروضة أو إدارتها، أو أي مشاركة في عمليات الشحن والتخزين ونحوها، ولا يتعدَّى دورُها تطويرَ البرمجيات بشكل مستمر بناءً على طلب العميل، وتسليمها في مواعيدها المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهل هناك أي مخالفة شرعية فيما تقوم به الشركة من أعمال في هذا الخصوص؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.
بيان المقصد من تشريع المعاملات المالية بين الناس
المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، وفي سبيل تحقيق ذلك أحل اللهُ البيعَ والشراء في أصلهما؛ فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، حيث بيَّن سبحانه أَنَّ جنس البيع حلال، وهذا الحِلُّ ينسحب على كل أنواع البيوع إلَّا ما نَصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الرِّبَا أو غيره من المحرمات.
حكم المعاملة المسؤول عنها
من صور المعاملات الحديثة: ما تقوم به الشركة في الواقعة المسؤول عنها، وهو على -وفق تصويرها- أمران:
أحدهما: تصميم المنصة الإلكترونية وبيعها لحساب عميلٍ مُعيَّنٍ.
ثانيهما: تقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة.
فأمَّا التصميم والبيع لحساب عميلٍ مُعيَّنٍ، فالأصل فيه جوازه وصحته متى تحققت أركانُه -من توفر: العاقدين، والمعقود عليه، والصيغة- وشروطُه اللازمة له من حيث أهلية المتعاقدين واختيارهما، وكون المعقود عليه منتفَعًا به مقدورًا على تسلمه مملوكًا معلومًا علمًا ينفي الجهالة عنه، وتوفر الإيجاب والقبول بين الطرفين، وخلا ممَّا يفسده أو يبطله، كالغرر، والجهالة المؤدية إلى التنازع، والغبن الفاحش.
ومن المقرر شرعًا عدم جواز البيع إذا علم البائع ابتداءً استعمالَ المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ لأن "ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام"، أما إذا لم يعلم ذلك ابتداءً، وكان المبيع يحتمل استعمالًا مباحًا وآخر ممنوعًا، فيجوز البيع ولا حرج فيه، وإذا تم البيع في هذه الحالة ثم ظهر للبائع بعد البيع استعمال المشتري للمبيع فيما نهى الشرع عنه فلا إثم على البائع ولا حرمة؛ إذ المعصية لا تقوم بعين المبيع، بل باستعمال المشتري له فيما نهى الشرع عنه، فيكون الـمُحرَّمُ الاستعمالَ لا التعاملَ عليه بيعًا وشراءً ونحوهما؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (14/ 192، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومعناه أن إِثْمَ الْجَانِي عليه لا على غيره، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، أي: لا تُؤْخَذُ نفسٌ آثِمَةٌ بِإِثْمِ أُخرَى] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال العلامة فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (3/ 297، ط. المطبعة الأميرية): [والخشب الذي يُتخَذُ منه المعازفُ لا يُكرَه بيعُه؛ لأنه لا معصيةَ في عينها، وكذا لا يُكرَه بيعُ الجارية المغنِّيَة، والكبش النَّطُوح، والدِّيك المقاتل، والحمَامة الطيَّارة؛ لأنه ليس عينُها منكرًا، وإنما المنكَر في استعماله المحظور] اهـ.
وقال العلامة أبو العباس الصَّاوِي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (3/ 20، ط. دار المعارف): [يُمنع بيعُ كلِّ شيءٍ عُلم أن المشتري قَصَد به أمرًا لا يجوز] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 98، ط. دار الفكر): [ومِن المنهي عنه: ما لا يَبطُل؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به، كبيع حاضر لباد.. وبيع الرطب والعنب لعاصِرِ الخمر] اهـ.
وقال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 168، ط. مكتبة القاهرة): [إنما يَحرُم البيعُ ويَبطُل إذا علم البائعُ قصدَ المشتري ذلك، إمَّا بقولِهِ، وإمَّا بقرائن مختصة به تدل على ذلك] اهـ.
ومما يدل على حِلِّ بيع ما له استعمالان لو لم يعلم البائع استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا: أنَّ الأشياء والأعيان تندرج في باب الوضع لا التكليف، فترتبط بمراعاة الأسباب والموانع والشروط والعلل، أما الجواز وعدمه فلا يتعلقان بأيهما، وإنما بفعل المكلف بهما.
قال الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية) عند حديثه عن الأحكام التكليفية: [وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهرٍ بل على عَرض، ولا على كل عرض بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم] اهـ.
وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة التِّقنِيَّة بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهو من قبيل الوسائل للمحافظة على جودة المنصات وسلامتها والقيام بما أنشئت من أجله، ومن المقرر أنَّ "لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ المَقَاصِدِ"، كما في "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، و"الإِذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ"، كما في "إحكام الأحكام" للإمام ابن دقيق العيد (2/ 289، ط. مطبعة السُّنَّة المحمدية)، ويفرق فيه بين أن يكون تقديم الدعم لمعين -مستخدم على الانفراد-، أو لغير معين -المنصة كلها بكل من يبيع من خلالها- فإذا كان تقديم الدعم لمعين، وكان استعماله لحسابه المحدد له فيما نهى عنه الشرع الشريف فلا يجوز تقديم الدعم له؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، وإن لم يستعمله فيما نهى عنه الشرع الشريف فيجوز تقديم الدعم له حينئذ ولا حرج فيه.
وأما إذا كان تقديم الدعم لغير معين؛ بأن كان للمنصة كلها بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا -كما في صورة السؤال-، فتقديم الدعم جائز شرعًا ولا إثم فيه على الشركة مقدمة الدعم؛ لعدم تعين الدعم فيما نُهي عنه.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فعمل الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.