عربي21:
2024-11-22@01:08:03 GMT

السيسي يتاجر في بلازما الدم لشباب مصر

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

في اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" والذى تم تنظيمه في مصر بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ لعرض فقرات دعائية وإعلانية للترويج للإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، وخلال عرض وزير الصحة والسكان للمبادرة الرئاسية حول مشروع تجميع وتصنيع بلازما الدم ومشتقاتها، قاطعه السيسي وبدأ في عرض فكرة المشروع وخطواته التنفيذية منذ كان وزيرا للدفاع عام 2012، ثم ختم حديثه قائلا: "النهارده دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مرة في الأسبوع يبقى كام في الشهر؟ بلاش تقول طيب؟ طيب لو مرتين؟ بلاش تقول؟ طيب! رقم معتبر، ممكن يتقدم في مصر ملايين والحلم عندي ملايين يعني قدرت أجيب دخل من فكرة تحسن صحة الناس وتبقى موجودة في مصر وتؤثر على الصحة العامة".



ترغيب الشباب في مشروع بلازما الدم من أجل المال هي كارثة أخلاقية وصحية:

جاءت كلمات السيسي صادمة للمجتمع المصري، حيث إنه أشار وبكل وضوح إلى ترغيب شباب الجامعات في المشاركة في مشروع بلازما الدم من أجل الحصول على دخل مالي شهري جيد!! وزاد الطين بلة أنه بدأ حديثه بأن فكرة المشروع قديمة، ولكنها أصبحت مهمة بعد انتشار وباء كورونا، وذلك في إشارة إلى النظرية الطبية العالمية حول علاج المصابين بنقل الأجسام المناعية لهم من بلازما دم المتعافين من مرض كوفيد19.

جاءت كلمات السيسي صادمة للمجتمع المصري، حيث إنه أشار وبكل وضوح إلى ترغيب شباب الجامعات في المشاركة في مشروع بلازما الدم من أجل الحصول على دخل مالي شهري جيد!! وزاد الطين بلة أنه بدأ حديثه بأن فكرة المشروع قديمة، ولكنها أصبحت مهمة بعد انتشار وباء كورونا
وكانت تلك الوسيلة قد أصبحت ظاهرة في مصر منتصف عام 2020، حيث انتشرت تجارة بلازما الدم بصورة كبيرة، مما دفع لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلى الرد على مسألة بيع البلازما، حيث أصدرت في حزيران/ يونيو 2020 فتوى "تحريم بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا"، باعتبار أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون، كما نصت على ذلك السنة القاضية بحرمة الدماء والأموال والأعراض، والناهية عن "ثمن الدم"، وعلى ذلك فإنه يحرم بيع الدم مطلقا، وحيث أن البلازما جزء من أجزاء الدم، فيحرم بيعه كما يحرم بيع الدم. وجاء القانون المصري موافقا للشريعة الإسلامية في ذلك الشأن حيث نص القانون رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وغلظ من العقوبة.

قانون تجميع بلازما الدم مقابل منح "عِوض" يتعارض في مواده مع فتوى سابقة للأزهر الشريف:

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت يوم 19 آب/ أغسطس 2021 انطلاق المبادرة الرئاسية للتبرع ببلازما الدم، وانطلاق فرق التواصل المجتمعي لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، تحت شعار "العلاج جواك"، حيث تتم التوعية بأن سحب بلازما الدم هي عملية تختلف كلية عن عملية التبرع بالدم المعروفة، حيث أنه يتم توصيل "جهاز فصل البلازما" مع وريد المشارك، ويتم سحب كمية الدم المحددة منه، وفصل البلازما آليا داخل الجهاز، ثم إعادة الكرات الحمراء وباقي مكونات الدم إلى الجسم مرة أخرى، مع توعيته بشرب الماء والسوائل بعدها بكثرة، ومن الممكن تكرارها من نفس الشخص مرة كل أسبوعين حسب تعليمات الوزارة.

بدراسة مضمون مواد القانون يتضح أنه ينص على بيع البلازما بالمخالفة لفتوى الأزهر؛ وذلك بطريقة غير مباشرة وبتلاعب في المصطلحات، حيث شمل القانون عددا من المواد الكارثية
وكان القانون رقم 8 لسنة 2021، بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، قد تم التصديق عليه بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 2021، ويشمل كل عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية. ونص القانون على فرض غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه على كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 2603 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ونشر في الجريدة الرسمية.

وبدراسة مضمون مواد القانون يتضح أنه ينص على بيع البلازما بالمخالفة لفتوى الأزهر؛ وذلك بطريقة غير مباشرة وبتلاعب في المصطلحات، حيث شمل القانون عددا من المواد الكارثية، فنصت المادة الحادية عشر من الفصل الخامس على أن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع "عِوضاً" يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب "العِوض"، وتلك الصيغة المبهمة جاء تفسيرها واضحا ومحددا وصريحا على لسان وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد، والتي أعلنت عن إعداد بطاقة للمتبرع يتم بها صرف مستحقاته بصورة مجمعة كل فترة، بما يؤكد على أنها عملية شراء سلعة من بائع يأخذ عِوضا عن سلعته التي يعرضها للبيع.وتم استخدام مصطلح "المتبرع المنتظم"؛ وهو كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقاً للقواعد الطبیة، يعني بوضوح أنه "بائع للبلازما براتب منتظم"، وهذا يخالف تعقيب لجنة الفتوى بالأزهر المشار إليها.

المبادرة الرئاسية التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم واحتكار الجيش للمشروع:
كارثة جديدة تعني بكل وضوح أن تلك المبادرة الرئاسية حول تجميع وتصنيع وتصدير البلازما هي مشروع استثماري غير إنتاجي، تستحوذ عليه اقتصاديات الجيش المتنامية، ويستهدف استنزاف دماء الشباب في سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها مصر، والحديث حول الشباب تحديدا يعتبر خصما من صحة وأمن وسلامة الثروة البشرية التي الأمل في مستقبل الوطن
وأخيرا، وفي أيلول/ سبتمبر 2022، وافق مجلس الوزراء المصري على إضافة نشاط "فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها" إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. ووافق المجلس على اعتبار مشروع شركة "غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزاً لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) في مختلف أنحاء الجمهورية.

وغريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" هي شركة مساهمة تابعة لـ"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" المملوك لوزارة الدفاع المصرية (الجيش)، بالتعاون مع شركة "غريفولز إس إيه" الإسبانية. ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي أمين مبارك، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة.

استغلال زيادة السكان وإهدار الثروة البشرية في مشروعات غير إنتاجية تستنزف صحة شباب مصر:

قال السيسي في حديثه، الصادم، إنه يتوقع وجود فرصة كبيرة لنجاح المشروع، خاصة وأن عدد سكان مصر والبالغ أكثر من 105 ملايين نسمة يعتبر داعما ومساعدا على نجاح المشروع. وتلك كارثة جديدة تعني بكل وضوح أن تلك المبادرة الرئاسية حول تجميع وتصنيع وتصدير البلازما هي مشروع استثماري غير إنتاجي، تستحوذ عليه اقتصاديات الجيش المتنامية، ويستهدف استنزاف دماء الشباب في سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها مصر، والحديث حول الشباب تحديدا يعتبر خصما من صحة وأمن وسلامة الثروة البشرية التي الأمل في مستقبل الوطن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر الصحة الدم السيسي تجارة مصر السيسي تجارة الصحة الدم مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المبادرة الرئاسیة فی مشروع فی مصر

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر

وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مكافحة الفساد التجاري والتهريب

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردين

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت  غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:

1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • قطر تطلق مشروعا سياحيا بـ3 مليارات دولار
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
  • غدًا بالإسكندرية.. انطلاق الملتقى 19 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"
  • يتاجر بالأسلحة.. الحكم على مسئول أردني كبير بالسجن 10 سنوات| تفاصيل
  • حقيقة وابعاد المشروع البريطاني
  • أحد المشروعات القومية.. وفد من حزب العدل يزور مركز جريفولز إيجيبت للتبرع بالبلازما
  • الجيل: الرئيس السيسي يعزز دور مصر بالأمن الغذائي العالمي عبر مبادرة مركز الحبوب