تقرير دولي يقول إن 60% من حالات الإصابة بالحصبة في اليمن تتركز بمناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات
أفاد تقرير دولي حديث أن غالبية الحالات المصابة بمرض الحصبة والحصبة الألمانية في اليمن تتركز في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في أحدث تقرير لها بشأن الوضع الإنساني: "تشهد اليمن ارتفاع كبير في حالات الحصبة والحصبة الألمانية، 60% من الحالات المشتبه بها في المحافظات الشمالية الواقعة ضمن سيطرة جماعة الحوثيين".
وأضاف التقرير إلى أن حملة الرفض التي تقودها الجماعة للتطعيم بمبرر أنها "غير مأمونة"، أسهمت بشكل كبير في انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، إذ لايزال أخذ اللقاحات يقتصر على بعض المركز الصحية الثابتة، ويمنع الحوثيون تنفيذ حملة تطعيم شاملة "من منزل إلى منزل" في مناطق سيطرتهم.
وأشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها إلى أن أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تتحدث عن حوالي 40,130 حالة اشتباه بالحصبة والحصبة الألمانية في جميع أنحاء اليمن خلال الفترة من 1 يناير وحتى 26 سبتمبر 2023، مع 362 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.
وأوضح التقرير أن حالات الإصابة بمرض الحصبة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2023، تمثل أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2022، كما ارتفعت معدلات الإبلاغ الأسبوعية هذا العام بنسبة 260% فوق نفس المستويات في العام الماضي.
ونقلت الوكالة في تقريرها عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) قولها: "لم يتلق أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من حالات الحصبة المشتبه بهم في عام 2023 جرعة من اللقاح، مما يظهر الارتفاع الكبير للإصابة بالمرض، خاصة بين الأطفال".
وأرجع التقرير سبب ارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، إلى "الضعف الشديد في نظام الرعاية الصحية جراء تسع سنوات من الصراع، واستمرار التدهور الاقتصادي والقيود المفروضة من قبل أطراف النزاع، كل هذه العوامل عملت على الحد من وصول السكان المستضعفين إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، مما دفع الأسر إلى اعتماد آليات مواجهة سلبية وزيادة التعرض للأمراض التي يمكن الوقاية منها".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.