القنوات الفضائية المملوكة لجماعات الإرهاب والتطرف، هى أذرع إعلامية فاشستية تعمل ليلاً ونهارًا على تشويه كل إنجاز يتحقق على الأرض داخل مصر. والمتابع لهذه القنوات تتكشف له كل الحقائق الدامغة بأن القائمين عليها، لا يعنيهم من قريب أو بعيد سوى تشويه صورة البلاد فى إطار حروب الجيلين الرابع والخامس، التى تعتمد على بث الأكاذيب ونشر الشائعات بين الناس، خاصة فى ظل أجواء الديمقراطية الحالية حول الانتخابات الرئاسية.
كما أن المعروف أن العاملين بهذه القنوات كلهم بلا استثناء «عبيد» للمال يسعون وراءه بكل السبل والطرق، وقد أعماهم البحث عن المال عن رؤية مصر الجديدة التى يقف العالم أجمع مبهورًا بها، ومشيدًا بشعب مصر بعد وصول البلاد إلى هذه المرحلة الرائعة فى فترة زمنية وجيزة، وكان تحقيق كل هذا الإنجاز يحتاج إلى عقود من الزمن، وبعزيمة وهمة المصريين تحققت كل هذه الإنجازات التى أصابت قوى الشر بالغم والحسرة، وماذا نتوقع منهم غير ذلك؟!.
الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهابية تتصور خطأ أن ما تفعله من نشر الأكاذيب، خلال السباق الرئاسى من الممكن أن يؤثر فى عزيمة المصريين. والحقيقة الدامغة أن الشعب المصرى العظيم الذى قام بأعظم ثورة فى التاريخ يوم 30 يونيو، لن تؤثر فيه ولو قيد أنملة كل هذه المهاترات التى تقوم بها هذه الفضائيات التى تعمل لحساب قوى الشر الخارجية التى تسعى بكل السبل والطرق إلى نشر الإحباط بين المواطنين المصريين، فلن تفلح أبدًا هذه الفضائيات المشبوهة فى التأثير على همة وعزيمة المصريين، ولن تنجح أبدًا فى نشر سياسة الإحباط، لأن المصريين يتمتعون بوعى كبير وكياسة وفطنة رائعة، وبالتالى لن تترك هذه الفضائيات أى صدى لدى جموع المواطنين، بل إن سياسة الحرب الإعلامية، تزيد المصريين قوة وصلابة ورفضًا لكل جماعات الإرهاب والشر ومن يؤيدها أو يقف فى صفها أو يشجعها.
المصريون سيخيبون أمل إعلام الشر كعادة الشعب المصرى العظيم فى الحفاظ على دولته المستقرة، وسيظهر للعالم بشكل أكثر من رائع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنوات الفضائية مصر الجديدة قوى الشر
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.