شاهد كيف كانت نهاية الشاعر الحوثي ”الجرموزي” على يد جماعته بعد سنوات من التطبيل لها ”فيديو”
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، نهاية الشاعر الحوثي محمد الجرموزي، على يد جماعته السلالية، بعد سنوات من التطبيل لها، بقصائد عقائدية تضمنت شتما للصحابة الكرام رضي الله عنهم، وتكفير بعضهم.
ويظهر في الفيديو الذي وثقه الجرموزي نفسه، أطقم أمنية تابعة لجماعته وهي تحاصر منزله للقبض القهري عليه، وهو يعتب عليها وينتقد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بطريقة غير مباشرة.
وكانت الجماعة الحوثية أصدرت أغطسس الماضي، أوامر بالقبض القهري على الجرموزي، بعد سنوات من دعمها له جزاء لقصائده التي يتطاول فيها على الصحابة الكرام، ويصفهم بالكفر والردة، وخصوصا الشيخين أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما.
وأقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة (خاضعة للحوثيين)، تكليف جهاز الأمن والمخابرات وكافة مأموري الضبط القضائي بالقبض على المتهم محمد حسين علي الجرموزي، بجريمة إهانة القضاء.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية لدى الجماعة الحوثية، شهر أغسطس الماضي، ففي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، أوضح ممثل النيابة، بشأن تنفيذ قرار المحكمة السابق، بأنه تم التخاطب مع بحث محافظة صنعاء لإعلان المتهم الجرموزي بالحضور إلى جلسة اليوم، مقدما أصل المذكرة وإفادة البحث بتنفيذ التوجيهات.
وكانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين جريمة الإهانة العلنية بالقول لموظف عام بسبب وظيفته القضائية، وأسندوا له وقائع جارحة من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت بذلك.
https://twitter.com/Twitter/status/1709241091076039125
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة