وفد «الهيئة الوطنية» ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
القاهرة- وام
عقد وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، اجتماعاً الثلاثاء، مع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان.
ويأتي الاجتماع في إطار التعريف المشترك بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحقوق الإنسان، لصياغة آليات التعاون المستقبلي والاتفاق على إطار تنظيمي للتعاون.
واستعرض مقصود كروز خلال الاجتماع الخطوات التي قامت بها الهيئة في مسيرتها التأسيسية والمشاركات المحلية والخارجية الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان، كما استعرض المرصد العربي لحقوق الإنسان دوره وتبعيته للبرلمان العربي وسعيه لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، والترويج للتجارب الحقوقية الناجحة في المحافل البرلمانية الدولية من خلال أنشطة المرصد أو البرلمان العربي.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المرصد العربی لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.