امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بإيداع المدعو”ح .و” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد ان قيامه بإنتحال صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الشراقة، وتارة اخرى عقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي.

هذا وقد وجهت له جنحة القيام بالتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية والقيام بعمل من أعمال هذه الوظيفة “انتحال صفة”.

منصوصة بالمادة 242 من قانون العقوبات وكذا جنحة النصب والاحتيال المنصوص عليها بالمادة 372 من قانون العقوبات .

قضية الحال عالجتها مصالح الدرك الوطني ببئرمرادرايس التي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو “ح .و “. بعدما قدم نفسه على أساس أنه وكيل جمهورية لدى محكمة الشراقة أو عقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.

وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.

وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
 

مقالات مشابهة

  • المجلس الشعبي الوطني.. أسئلة شفوية تخص ثمانية وزراء اليوم
  • وكيل حقوق إنسان النواب: حالات الأطباء المحبوسين احتياطيا خرجوا بعد ساعتين
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
  • وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
  • أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض