أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات استمرار حبس المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة

 

المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

 

 

وأضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما.

 

واعترف مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة تجاه المتهمين.

 

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (خفير خصوصى وسائق) حال استقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سيء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه واعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قاضى المعارضات حبس التحقيقات المباحث مديرية امن القاهرة

إقرأ أيضاً:

ضبط سيدة تستغل طفلين في التسول وبيع المناديل بالشروق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأطفال "بائعي المناديل" وهم يستوقفون قائدي السيارات أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين قيام ربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية، باستغلال طفلين شقيقين في بيع المناديل واستجداء المارة. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، حيث أقرت بارتكاب الواقعة.

كما تم استدعاء والد الطفلين، الذي اعترف بتركهما للمتهمة لاستغلالهما في التسول مقابل مبالغ مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المتهمة 

 

مقالات مشابهة

  • جهود مكثفة لضبط المتهمين بالتعدى على شخص فى التبين
  • 100 ألف جنيه.. الأعلى للإعلام يعاقب قناة الأهلي وشوبير بسبب المخالفات
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضبط سيدة تستغل طفلين في التسول وبيع المناديل بالشروق
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • القبض على المتهمين بسرقة هاتف سيدة أجنبية في الحسين
  • المتهم بسرقة الفيلات: بأسرق أسلاك كهربائية من مواقع تحت الإنشاء
  • حديد عز بـ 38833 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 مارس 2025