صلالة ـ «الوطن»:
نظَّمت جامعة ظفار ـ ممثَّلةً في كلِّية الحقوق ـ محاضرة حول شروحات وإضاءات عن قانون العمل الجديد بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وموظفي الجامعة، قدَّمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي تطرَّق في حديثه منذ بدء سريان العمل بقانون العمل الجديد وأنَّ المادة (3) طالبت المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعمَّاله، حتى وإن استعمل لغة أجنبية فإنَّ النَّص العربي هو المعتمد دون غيره،
منوِّهًا إلى المتطلبات الواجبة على صاحب العمل وتحدّدها المادة (22) من القانون ومن ضِمنها الإعلان عن المهن ومتطلباتها والالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة لتحقيق التعمين مع تحديد الأجور والمزايا وشروط العمل، وتوفير بيئة ومرافق أساسية في مكان العمل، شارحًا الضوابط في نقل العمَّال الفني وفق المادة (53) والنقل المكاني للمادة (59)، وشرح أسباب إنهاء عقد العمل بالإخطار ودون الإخطار والفصل التعسفي والتعويض عنه والتعامل مع المخالفات وفق المادة (63) وعدم مساءلة العامل من قبل صاحب العمل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يومًا، كذلك شرح المحاضر شروط العمل الإضافي الاختياري وحالات العمل الإضافي الإلزامي والاستحقاقات المادية في كلٍّ منهما بجانب الحديث عن الراحة الأسبوعية في المادة (77) والإجازة السنوية في المادة (78) والتعويض عن رصيد الإجازة السنوية من خلال الأجر الشامل والأجر الأساسي.

أمَّا عن الحديث عن الإجازات المرضية فقد أوضحتها المادة (82) من القانون الجديد حيث أبانت أنَّ العامل يستحق إجازة مرضية بما لا يتجاوز (182) يومًا في العام. وبناء على نسب محدَّدة من الأجر الشامل. وهي من اليوم الأول (21) يومًا (100%)، ومن اليوم (22) حتى (35) يومًا (75%) من الأجر الشامل. وتدرج النسب حتى تصل إلى اليوم (71) حتى اليوم (182) لتصبحَ (35%). وبيَّن المحاضر أنَّه يجوز وفقًا للمادة (80) من قانون العمل الجديد تمتع العامل بإجازة دون أجر على أن يتحمل كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمِّنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتُعدُّ هذة الإجازة ضِمن مدَّة خدمة العامل ولا يُعتد بها في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، كذلك تشير المادة (83) لمنح العاملة وبناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدَّة لا تتجاوز العام وتنطبق عليها نفس شروط المادة (80) السابقة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا

تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.







مقالات مشابهة

  • جامعة الدول العربية: الحوار السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام
  • تعرف على تفاصيل نظام التأمينات الجديد
  • رأس السنة الهجرية.. حالات تشغيل العامل في العطلات الرسمية وفق القانون
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • الخميس.. إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
  • 10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية