صلالة ـ «الوطن»:
نظَّمت جامعة ظفار ـ ممثَّلةً في كلِّية الحقوق ـ محاضرة حول شروحات وإضاءات عن قانون العمل الجديد بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وموظفي الجامعة، قدَّمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي تطرَّق في حديثه منذ بدء سريان العمل بقانون العمل الجديد وأنَّ المادة (3) طالبت المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعمَّاله، حتى وإن استعمل لغة أجنبية فإنَّ النَّص العربي هو المعتمد دون غيره،
منوِّهًا إلى المتطلبات الواجبة على صاحب العمل وتحدّدها المادة (22) من القانون ومن ضِمنها الإعلان عن المهن ومتطلباتها والالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة لتحقيق التعمين مع تحديد الأجور والمزايا وشروط العمل، وتوفير بيئة ومرافق أساسية في مكان العمل، شارحًا الضوابط في نقل العمَّال الفني وفق المادة (53) والنقل المكاني للمادة (59)، وشرح أسباب إنهاء عقد العمل بالإخطار ودون الإخطار والفصل التعسفي والتعويض عنه والتعامل مع المخالفات وفق المادة (63) وعدم مساءلة العامل من قبل صاحب العمل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يومًا، كذلك شرح المحاضر شروط العمل الإضافي الاختياري وحالات العمل الإضافي الإلزامي والاستحقاقات المادية في كلٍّ منهما بجانب الحديث عن الراحة الأسبوعية في المادة (77) والإجازة السنوية في المادة (78) والتعويض عن رصيد الإجازة السنوية من خلال الأجر الشامل والأجر الأساسي.

أمَّا عن الحديث عن الإجازات المرضية فقد أوضحتها المادة (82) من القانون الجديد حيث أبانت أنَّ العامل يستحق إجازة مرضية بما لا يتجاوز (182) يومًا في العام. وبناء على نسب محدَّدة من الأجر الشامل. وهي من اليوم الأول (21) يومًا (100%)، ومن اليوم (22) حتى (35) يومًا (75%) من الأجر الشامل. وتدرج النسب حتى تصل إلى اليوم (71) حتى اليوم (182) لتصبحَ (35%). وبيَّن المحاضر أنَّه يجوز وفقًا للمادة (80) من قانون العمل الجديد تمتع العامل بإجازة دون أجر على أن يتحمل كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمِّنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتُعدُّ هذة الإجازة ضِمن مدَّة خدمة العامل ولا يُعتد بها في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، كذلك تشير المادة (83) لمنح العاملة وبناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدَّة لا تتجاوز العام وتنطبق عليها نفس شروط المادة (80) السابقة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.

وأكد عبد الفضيل، في بيان له، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

تعديلات قانون العمل 

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديدالنائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوةتفاصيل مهمة عن قانون العمل الجديد.. وزير العمل يكشفجبران: قانون العمل الجديد نص على الفصل بالقضايا العمالية خلال 3 شهورسيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد

وأوضح النائب عبد الفضيل، أن مشروع القانون نص على أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون (12) لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات على اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولفت: ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وأردف: أجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

وأشار: أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

كما نصت التعديلات على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد