صلالة ـ «الوطن»:
نظَّمت جامعة ظفار ـ ممثَّلةً في كلِّية الحقوق ـ محاضرة حول شروحات وإضاءات عن قانون العمل الجديد بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وموظفي الجامعة، قدَّمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي تطرَّق في حديثه منذ بدء سريان العمل بقانون العمل الجديد وأنَّ المادة (3) طالبت المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعمَّاله، حتى وإن استعمل لغة أجنبية فإنَّ النَّص العربي هو المعتمد دون غيره،
منوِّهًا إلى المتطلبات الواجبة على صاحب العمل وتحدّدها المادة (22) من القانون ومن ضِمنها الإعلان عن المهن ومتطلباتها والالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة لتحقيق التعمين مع تحديد الأجور والمزايا وشروط العمل، وتوفير بيئة ومرافق أساسية في مكان العمل، شارحًا الضوابط في نقل العمَّال الفني وفق المادة (53) والنقل المكاني للمادة (59)، وشرح أسباب إنهاء عقد العمل بالإخطار ودون الإخطار والفصل التعسفي والتعويض عنه والتعامل مع المخالفات وفق المادة (63) وعدم مساءلة العامل من قبل صاحب العمل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يومًا، كذلك شرح المحاضر شروط العمل الإضافي الاختياري وحالات العمل الإضافي الإلزامي والاستحقاقات المادية في كلٍّ منهما بجانب الحديث عن الراحة الأسبوعية في المادة (77) والإجازة السنوية في المادة (78) والتعويض عن رصيد الإجازة السنوية من خلال الأجر الشامل والأجر الأساسي.

أمَّا عن الحديث عن الإجازات المرضية فقد أوضحتها المادة (82) من القانون الجديد حيث أبانت أنَّ العامل يستحق إجازة مرضية بما لا يتجاوز (182) يومًا في العام. وبناء على نسب محدَّدة من الأجر الشامل. وهي من اليوم الأول (21) يومًا (100%)، ومن اليوم (22) حتى (35) يومًا (75%) من الأجر الشامل. وتدرج النسب حتى تصل إلى اليوم (71) حتى اليوم (182) لتصبحَ (35%). وبيَّن المحاضر أنَّه يجوز وفقًا للمادة (80) من قانون العمل الجديد تمتع العامل بإجازة دون أجر على أن يتحمل كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمِّنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتُعدُّ هذة الإجازة ضِمن مدَّة خدمة العامل ولا يُعتد بها في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، كذلك تشير المادة (83) لمنح العاملة وبناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدَّة لا تتجاوز العام وتنطبق عليها نفس شروط المادة (80) السابقة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد