تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، انعقاد 3 جلسات يعلن فيها قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، والجلسة الثانية سيتم فيها عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية علـى المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

أما الجلسة الثالثة، فسيتم فيها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة، حيث سيتم انتخاب 56 مقعد وتشمل هينة مكتب كل لجنة رئيس كل لجنة والوكيلين وأمين السر.

 

إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ كالآتي:


نصت المادة 39 بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ونصت المادة 40 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ومادة 41 نصت على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

 

وأوضحت المادة 42 بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.


وفي المادة 43 تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.


وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

 

دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.


وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فان هيئة مكتب المجلس  المكونة من رئيس المجلس والوكيلين  تستمر طول مدة 5 سنوات مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللجان النوعية انتخابات إجراءات تشكيل

إقرأ أيضاً:

لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:

تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية «اللجان النوعية بالتجمع الخامس»
  • تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021