زنقة 20 | علي التومي

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها إستقبلت بلاغ الديوان الملكي بتفاؤل كبير، معتبرة أن ما تضمنته الرسالة الملكية من توجيهات لإطلاق مسار التشاور من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، من حيث طبيعة الإشراف العملي على إعداد مقترح التعديل ودور التنسيق وضمان مشاركة المجتمع المدني والمختصين والباحثين، يستجيب لانتظارات الحركة النسائية والحقوقية، والذي ينسجم كل الانسجام مع خطاب العرش ل30 يوليوز 2022،الذي دعا فيه ملك البلاد إلى التأكيد على مشاركة النساء في التنمية وعدم حرمانه النساء من حقوقهن وتفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاطإستشاري للأسرة والطفولة.

واضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، بأن الخطاب الملكي قد تمخض عنه نقاش مجتمعي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة.

وتضمنت التوصيات المقدمة من طرف الحركة النسائية والحقوقية البحث عن حلول جذرية للقضاء على الآثار السلبية للثغرات التي رافقت اعتماد المدونة منذ سنة 2004 والتي ساهمت في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات، كما هو الحال بالنسبة لتغييب المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ولتزويج الطفلات والولاية القانونية وإنتقال الثروة العائلية، إلخ.

كما تتقدم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة بعرض المداخل والمرتكزات الأساسية لهذا النص، من خلال ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور، وإستحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي؛

في السياق ذاته دعت الجمعية إلى القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛ وكذا الحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة؛ بالإضافة لمراعاة الإسجام بين القوانين الوطنية وبين هذه الأخيرة والمواثيق الدولية؛والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، بمافي ذلك حذف المادة 400 التي تخول للقضاءالرجوع إلى المذهب المالكي لسد كل ثغرة قانونية؛وضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري.

إلى ذلك ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، كما تدعو كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري، مؤكدة مرة أخرى على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج كما ينص عليه دستور 2011،كافة مكونات المجتمع المدني، الذي أبان بالملموس خلال الزلزال الذي عصف مؤخرا بمنطقة الحوز عن دوره و أهميته إلى جانب مؤسسات الدولة، في التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتكييف التدابير والإجراءات مع واقع واحتياجات وتطلعات المواطنين والمواطنات، وذلك على جميع المستويات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مدونة الأسرة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • 19 إبريل.. منتخب الكرة النسائية للصالات يغادر إلى المغرب استعدادًا لبطولة إفريقيا
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • وزير التعليم: نعمل على نظام تعليمي مرن يستجيب للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • محافظ الأقصر يستجيب لأهالى «الأقالتة».. ويفتح طريقًا طال انتظاره يوازي خط قطار أرمنت
  • البلشي عن انضمام الصحفيين بالمواقع الإلكترونية للنقابة: الجمعية العمومية صاحبة القرار
  • بمشاركة 14 لاعبة.. انطلاق معسكر منتخب كرة الصالات النسائية استعدادا لأمم أفريقيا
  • الخليفة يوثق لمعارك الكتلة الديمقراطية الممهدة للتناوب التوافقي في المغرب
  • جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرين وتعتمد أداء العام 2024
  • أميركا لإيران في عُمان: إمّا القبول بتعديل عقيدة النظام أو مواجهة الانهيار
  • الحرة تطرد الصحافي الجزائري بوشفرة الذي تطاول على المغرب بعد إقالته سابقاً من سكاي نيوز