المُشدد 15 سنة لمُتهم بالتوسط في "رشوة موظفة عمومية"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكما بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظفة عمومية.
اقرأ أيضا: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
وشمل الحُكم مُعاقبة المُتهم بغرامة قدرها 150 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليه من كافة الحقوق والمزايا الواردة بالقانون ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
كما شمل الحُكم مصادرة مبلغ مُقدم الرشوة المضبوط وقدره 150 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
مطرقة القصاص تنال من مُجرمي الرشوةوأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.م (سائق أجرة - المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخرين في غضون الفترة من يوم 14/8/ 2022 حتى 6/9/ 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول.
أولاً المُتهمة الأولى (سبق الحُكم عليه): بصفتها موظفة عمومية – خبير هندسي بمصلحة الخبراء في مكتب خبراء شرق القاهرة- طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت 400 ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة – على سبيل الرشوة – من الشاهد الأول – بواسطة المُتهمين الثاني والثالث أخذت منهم 150 ألف جنيه.
وجاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوى سالفة البيان، وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المُبين بالتحقيقات.
ثانيا المُتهمين الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين بأن المُتهمين الثاني (المحكوم عليه) والثالث (السابق إعفاءه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد في البند أولاً.
الأمر الذي يتعين معه إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومُعاقبته عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد الرشوة المحکوم علیه ألف جنیه الم تهم
إقرأ أيضاً:
المُشدد وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة وعامل لاتهامهما بترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة، ومعاقبته لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "مصطفى ع ع ع" 37 سنة مبيض محارة لأنه أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش"، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل بمزرعة وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.