فوز أباظة ومحسب والسادات ومقلد بهيئة مكتب الشئون العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد فؤ اد أباظة رئيساً للجنة.
وفاز بمقعد الوكالة كلا من النائبين عباس السادات وأيمن محسب وفى أمانه السر النائب أحمد مقلد عضو تنسيقيو شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية مجلس النواب النائب أحمد فؤ اد أباظة ايمن محسب النائب احمد مقلد
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.