عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.

اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية


وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.


وشدّد " منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.


ولفت " منظور" إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع، والسعي إلى حلها من خلال مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة بعض أسماء اللجان التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الشُعبة، وتتخصص كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تهم شركات الحراسة ونقل الأموال، من بينها لجان" التأمينات والقوى العاملة - العلاقات العامة والإعلام - الاستشارات القانونية ".


وطالب " البسيوني" الحضور من أصحاب شركات الحراسة ونقل الأموال بضرورة وضع المعوقات والمشاكل التي تواجههم ، والحلول المناسبة من وجهة نظرهم لوضعها على مائدة مجلس إدارة الشُعبة لمناقشتها والسعي إلى حلها مع الجهات المعنية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة غرفة القاهرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة

مادة (182):

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (184)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (187)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • طريقة استرداد الأموال التي تم تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • أبرزها إعادة هيكلة الكرة والإعلام.. اجتماع عاجل لمجلس الزمالك لمناقشة ملفات هامة
  • دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة داخل منطقة حرة
  • دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة والترفيه داخل منطقة حرة
  • دعوة وطنية للمشاركة في المؤتمر الخاص بالطاقة الشمسية
  • مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش عددًا من الملفات المهمة| تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
  • "الوزير" يعقد لقاء موسعا مع كبار مصنعي الحديد في مصر لبحث سبل تطوير القطاع
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها وتذليل العقبات أمام المستثمرين