المُشدد لمُتهم بالسرقة بالإكراه في مدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقاءه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصروفات الجنائية.
اقرأ أيضًا: لعنة الدماء تُطارد مُجرم المدرسة الثانوية رغم مرور الأيام
9 أكتوبر.. استكمال محاكمة المحامي المتهم بالتعدي على صحفي حلوان مُحاكمة 57 متهماً بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8179 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم شرع في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قذف على الأخير مادة حارقة - مسحوق شطة - قاصدًا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته إلا أن خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجرمه.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز مادة حارقة - مسحوق شطة - دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
معاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصروفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.
النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس رئيس المحكمة جنايات ثالث مدينة نصر مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر سلاح متهم بغسل 29 مليون جنيه في الأراضي الزراعية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).
وكشفت التحريات لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 29 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.