ماذا يحصل العامل حال العمل في عطلة «6 أكتوبر»؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، أنّ يوم الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023، والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بالقطاع الخاص بمثلي الأجر في إجازة 6 أكتوبر إذا اقتضت الظروف، وفقا لما كشفه حسن شحاتة وزير العمل، في بيان له، موضحا حق العامل في تلك الحالة وفقا لما نص عليه القانون.
تغشيل العامل في إجازة 6 أكتوبروفي حال تشغيل العامل في إجازة 6 أكتوبر لظروف العمل، فإن العامل يحصل على أجره كامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم الذي تم تشغيله به، وذلك وفق ما نص عليه القانون 12 لسنة 2003.
ويعتبر الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بدلا من الجمعة الموافق 6 أكتوبر، بتقديمه عن موعده يوم، وذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن في المناسبات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 6 أكتوبر إجازات القطاع الخاص وزير العمل
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.