تقدّم رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل البند 1 من الفقرة "سادسا" من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.     وفي ما يلي نص اقتراح القانون:  "المادة الاولى: يعدل البند 1 من الفقرة "سادسا" من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963 ليصبح على الشكل التالي:

سادسا:
1- لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة "متقاعد" المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.



يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقا للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

يستثنى من احكام هذا البند:

- كل مضمون متقاعد يتمتع بحق الاستفادة كفرد من افراد عائلة المضمون وفقا للمادة 14 من هذا القانون.

-  كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على اسمه او على اسم احد افراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لنظام تغطية صحية الزامي اخر.

-  يترك حق الانتساب اختياريا لكل مضمون متقاعد لا يتقاضى اي معاش تقاعدي او اذا كان معاشه التقاعدي اقل من الحد الادنى الرسمي للاجور.

على كل مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة اعلاه ان يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه كافة لغاية تاريخ تقديم طلبه، ولا يحق له نهائيا العودة مجددا للاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق كمضمون متقاعد.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لما كان قد صدر القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017، والذي قضى بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لتشمل من بين من تشملهم المتقاعدين الذين انتهى انتسابهم الالزامي بسبب التقاعد او بسبب العجز.

ولما كانت المادة 14 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنص على استفادة والدي المضمون في حالات معينة، وبالتالي فان الفقرة اولا من المادة 9 بنصها الحالي تتعارض في بعض الحالات مع المادة 14 المذكورة، حيث هنالك العديد من المتقاعدين مشمولون بقانون الضمان بصرف النظر عن ضمان المتقاعدين.

ولما كانت قوانين ضمان رسمية اخرى تنص على شمول والدي المنتسبين اليها كالطبابة العسكرية او سواها، وبالتالي يمكن لهؤلاء الاستفادة من اكثر من جهة ضامنة رسمية.

ولما كانت نسبة مساهمة المضمون المتقاعد قد تحددت بنسبة 9% من الحد الادنى للاجور تدفع فصليا، وهو مبلغ مرتفع لوقوعه على عاتق المتقاعد الذي لا دخل له، وبالمقابل هو مبلغ يشكل عبئا على الضمان الاجتماعي امام كلفة الاستشفاء والطبابة.

لذلك وتحقيقا  للعدالة، أتينا باقتراحنا المرفق لآملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت ممكن".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی قانون الضمان من قانون

إقرأ أيضاً:

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

تغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • المستندات المطلوبة لإثبات صحة الاعتراض في الضمان الاجتماعي
  • إلى المقرّ الخاص دُرّ
  • موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها