عبدالله تقدّم باقتراح قانون يتعلّق بالضمان الاجتماعي.. ماذا تضمّن؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تقدّم رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل البند 1 من الفقرة "سادسا" من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963. وفي ما يلي نص اقتراح القانون: "المادة الاولى: يعدل البند 1 من الفقرة "سادسا" من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963 ليصبح على الشكل التالي:
سادسا:
1- لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة "متقاعد" المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقا للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
يستثنى من احكام هذا البند:
- كل مضمون متقاعد يتمتع بحق الاستفادة كفرد من افراد عائلة المضمون وفقا للمادة 14 من هذا القانون.
- كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على اسمه او على اسم احد افراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لنظام تغطية صحية الزامي اخر.
- يترك حق الانتساب اختياريا لكل مضمون متقاعد لا يتقاضى اي معاش تقاعدي او اذا كان معاشه التقاعدي اقل من الحد الادنى الرسمي للاجور.
على كل مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة اعلاه ان يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه كافة لغاية تاريخ تقديم طلبه، ولا يحق له نهائيا العودة مجددا للاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق كمضمون متقاعد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما كان قد صدر القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017، والذي قضى بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لتشمل من بين من تشملهم المتقاعدين الذين انتهى انتسابهم الالزامي بسبب التقاعد او بسبب العجز.
ولما كانت المادة 14 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنص على استفادة والدي المضمون في حالات معينة، وبالتالي فان الفقرة اولا من المادة 9 بنصها الحالي تتعارض في بعض الحالات مع المادة 14 المذكورة، حيث هنالك العديد من المتقاعدين مشمولون بقانون الضمان بصرف النظر عن ضمان المتقاعدين.
ولما كانت قوانين ضمان رسمية اخرى تنص على شمول والدي المنتسبين اليها كالطبابة العسكرية او سواها، وبالتالي يمكن لهؤلاء الاستفادة من اكثر من جهة ضامنة رسمية.
ولما كانت نسبة مساهمة المضمون المتقاعد قد تحددت بنسبة 9% من الحد الادنى للاجور تدفع فصليا، وهو مبلغ مرتفع لوقوعه على عاتق المتقاعد الذي لا دخل له، وبالمقابل هو مبلغ يشكل عبئا على الضمان الاجتماعي امام كلفة الاستشفاء والطبابة.
لذلك وتحقيقا للعدالة، أتينا باقتراحنا المرفق لآملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت ممكن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی قانون الضمان من قانون
إقرأ أيضاً:
مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى.
وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.
وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق في التظلم، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح.