“منذ فترة كنت متقطعة فى الصلاة ولكنى التزمت وأصبحت أصلى الصلوات فى أوقاتها فماذا أكفر عن الصلوات التى فاتتني؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.
وأجاب الجندي قائلًا: "نحن جميعًا عشمانين فى رحمة الله، حتى المنتظم فى صلاته عشمان فى رحمة الله، ولم نعتمد على أعمالنا من صلاة وصوم وزكاة وأعمال البر والخير ولا يأسين بسبب ذنوبنا، ولكن نأمل أن يغفر الله لك".
وتابع: “أكثرى من النوافل أو صلى مع كل فرض فرض آخر مما عليكي كما يقول الفقهاء إلى أن يكرمكِ الله ويغلب على ظنكِ أنكِ أديتِ ما عليكي من صلوات، والله تعالى يغفر جميع الذنوب فهو الغفور الرحيم، لقوله تعالى فى كتابه الكريم { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا }، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له”.
كيف تكون توبة تارك الصلاة؟قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إن ترك الصلاة والصيام عمدًا بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، مشيرة إلى أن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدا ودون سبب شرعي؟»، أن ترك الصلاة والصيام عمدًا من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب، منوهة بأن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب، هي « الإكثار من الاستغفار، التوبة، العمل الصالح، والقضاء قدر المستطاع».
وأضافت أنه يجب على تارك الصلاة والصيام عمدًا، أن يتوب من ذلك، منبهًا إلى أن التوبة المطلوبة لها شروطها المعتبرة من الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى، كما أن عليه بالإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.
وتابعت: “وإذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التى تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحرى حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ مكروهًا تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة من حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فلا كراهة، والصلاة صحيحةٌ شرعًا على كل حال.
وأوضحت أن المنصوصُ عليه شرعًا أن السجودَ ركن من أركان الصلاة، ويتمّ السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتًا لا يلِينُ من الضغط، وأكملُهُ يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفَّين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.
وذكرت أن السجودُ بالوصف المذكور أُخِذَ من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رُوي عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ -جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو-، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
وأضافت أنه قد اشترط الفقهاءُ لصحّة السجود بالجبهة على الأرض شروطًا ليس من بينها أن تكون الجبهةُ مكشوفةً، وغايةُ ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائلٍ مكروهٌ تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ لأنه لا يمنع السجود؛ فقد جاء في "حاشية ابن عابدين" من (كتاب الصلاة) (1/ 500، ط. دار الفكر-بيروت): [ويكره تنزيهًا أن يسجد على كَوْرِ عمامته، وهو الدّور من العمامة على الجبهة، إلا لعذر، بشرط أن يجدَ حجمَ الأرض حالة السجود] اهـ. بتصرف. ومثله في "مراقي الفلاح" من (كتاب الصلاة).