بوابة الوفد:
2024-07-09@16:11:13 GMT

عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالقانون

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. تعتبر جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم السائدة خصوصا من بعض الباعة المتجولين في الشوارع بعرباتهم أو في بعض المنازل والقيام بالتوصيل خارج العداد عادة ما يكون هؤلاء من ساكنى المناطق النائية، الذين يعتقدون انه لا رقيب عليهم ، أو من الباعة المتجولين في الشوارع وقد لا يعلم هؤلاء أن عقوبة سرقة التيار في الوقت الحالي قد تعرض المتهم فيها للحبس مع دفع غرامة كبيرة.

20ماكينة ديزل لمواجهة انقطاع الكهرباء عن مدينتى القصير ومرسى علم بالكامل 4 مخالفات تعرضك لغرامات مالية أو رفع عداد الكهرباء.. تعرف عليهم

وتضمن  قانون الكهرباء عددًا من العقوبات تتعلق بجريمة سرقة التيار الكهربائي، حيث تصل العقوبة في جريمة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه وتصل ي في بعض الاحيان إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.


عقوبة سرقة التيار الكهربائي


وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة  تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي الجرائم العداد الباعة المتجولين غرامة سرقة التیار الکهربائی لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

البلشي: أرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، مشددًا على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ومواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.

وأكد البلشى، أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه  "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.


ولفت البلشى إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت كلفت عام 2015، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفى الكبير حسين عبد الرازق، وعضوية كل من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.


وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين في التعبير.


وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت. 
 

ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضي للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

مقالات مشابهة

  • عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى بنغازي بعد إصلاح الأعطال
  • شركة الكهرباء تعلن عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى مناطق بنغازي
  • نقيب الصحفيين يرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية
  • البلشي: أرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف
  • «السلامة الوطنية» تحذر من مخاطر انقطاع الكهرباء
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر
  • فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في مدينة بيلا غدا.. اعرف السبب
  • بعد واقعة ضرب شيرين عبد الوهاب.. الحبس والغرامة عقوبة المشاجرات والاعتداءات وفقا للقانون
  • مسيرة احتجاجية غاضبة في شبوة تنديداً بانقطاع خدمة الكهرباء
  • إجراءات الكهرباء لتقليل نسبة الفقد والقضاء على سرقات التيار