معرفي يسأل عن «الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وجه النائب داوود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يستفسر فيه عن «الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله».
وقال: في ضوء الفصل الثالث من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 والمتضمن إدارة شؤون البيئة في دولة الكويت واختصاصات المجلس، ونظراً لأهمية المجلس الأعلى للبيئة، وحرصا منا على حماية القواعد والأسس والسياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية للهيئة العامة للبيئة مع ضمان سير عملها وفقاً للدستور واللوائح المنظمة له.
1- آخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهائه. وفي حال انتهائه، يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس الأعلى للبيئة حتى الآن.
2- ما هي الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله.
3- تنص المادة ( 4 ) من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 بأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لذا يرجى بيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
4- هل هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بــ «نعم» يرجي تزويدي به مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات.
5- بيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال الخمس سنوات الأخيرة.
6- بيان مبادئ وقواعد وأسس السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة.
7- بيان خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ 1/1/2023 والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة، وبيان ما تم إنجازه منها.
8- صورة ضوئية من قرار تكليف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة.
9- صورة ضوئية من مرسوم تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة، وموعد انتهائه.
10- ما هي الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، وما هي مدة التكليف؟
11- ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالأصالة؟
12- ما تم صرفه لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف منذ تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال من رواتب أو مكافآت أو علاوات أو بدلات أو غيرها من مبالغ تحت أي بند أو سند والدليل على ذلك.
13- مدة خدمة مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف وعمرها حتى تاريخ ورود السؤال، وهل بلغت السن التقاعدي للوظيفة القيادية؟ وهل انتهى مرسوم تعيينها كنائب مدير عام الهيئة؟ في حال الإجابة بـ «نعم» يرجى بيان اسباب استمرار تكليفها بهذا المنصب، ومدى قانونية ذلك.
14- صورة ضوئية من قرارات الهيكل التنظيمي المعتمد والاختصاصات التفصيلية للهيئة العامة للبيئة.
15- هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدينة لإجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي أو تعديلات في الاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية مند تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بــ «نعم» يرجي تزويدي بتلك المخاطبات.
16- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل إدارة التطوير الإداري والتدريب ورأيها في تعديل الهيكل التنظيمي؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الهيئة قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بتلك الموافقات، وإذا كانت الاجابة بــ «لا» يرجى بيان أسباب ذلك.
17- صورة ضوئية من الردود كافة الواردة للهيئة من ديوان الخدمة المدنية في شأن التعديل على الهيكل التنظيمي أو الاختصاصات التفصيلية للهيئة.
18- ما هي التجارب والتحاليل والأبحاث التي تم إجراؤها بالمختبرات للكشف عن ملوثات البيئة؟ وهل تتم بشكل دوري؟ وما هي نتائجها؟"
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الهیکل التنظیمی فی حال
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين.
ووافق مجلس النواب على المادة 196 بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري. وكانت تنص المادة على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون".
واقترح وزير العدل اضافة تعديلال للمادة يتسق مع نص المادة المادة 122 من مشروع القانون، وتنص المادة 122 على أن "إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".
ووافق المجلس على المادة (۱۹۷ بعد تعديل في الصياغة بناء على اقتراح النائب أيمن محسب، وتنص على أن "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. المادة (۱۹۸): يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق على المادة (٢٠٠): إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
ووافق على المادة (۲۰۱) يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
ووافق على المادة (۲۰۲) إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
ووافق على المادة (۲۰۳) تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.
ووافق على المادة (٢٠٤): لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.