استولت على 1.5 مليون جنيه.. حبس مستريحة الذهب في سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مُعلمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من 5 أشخاص، بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تبلغ 5% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو "محمود ا.ك.ا" 32 سنة، و4 أشخاص آخرين ويقيمون دائرة مركز سوهاج.
وتضمن البلاغ تضررهم من المدعوة "سحر ح.س.ح" 49 سنة، مدرسه، وتقيم دائرة القسم، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "1.550.000" جنيهًا بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهريه 5% من قيمة رأس المال إلا أنها لم توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبلغ المالية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02