تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته 3 أطفال أحداث.

  بسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.   قانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.     المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.       المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.     المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.     المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.  

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حملات أمنية حملات مرورية

إقرأ أيضاً:

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم  369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.

أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • ترامب يستخدم قانونا من القرن الـ18 لترحيل أفراد عصابة فنزويلية
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • ريال مدريد يعاقب فياريال وينقض على الصدارة المؤقتة
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • يستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديو
  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني