اليوم.. مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يجري مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بعد أن دعوة الأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية، لتسجيل رغباتهم في الإنضمام لعضوية اللجان النوعية الـ 25، طبقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
آليات انتخابات اللجان النوعية
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات انتخابات اللجان النوعية، حيث نصت المادة (39) من اللائحة على أن: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
فيما نصت المادة (40) على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
ونصت المادة (41) على أن يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللجان النوعیة مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات على: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٥) والتي تنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.