ميناء الإسكندرية يعمل على تفريغ 38 سفينة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، تعليمات تشغيل جديدة بشأن تداول البضائع المختلفة بها، والتي تشمل البضائع الخطرة والصب السائل والحاويات.
كانت قد شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية نشاطا كبيرًا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 57 سفينه في 48 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل
وشهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 4126 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 43% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة .
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 258 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت
ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الميناء الحاويات نشاط البضائع
إقرأ أيضاً:
6 اشتراطات لتشغيل الحدث أبرزها ألا يعمل 4 ساعات متوالية
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 اشتراطات حددها قانون العمل ولائحته التنفيذية لتشغيل الأحداث الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً ولم يتجاوزوا 18 عاماً، مشيرة إلى أن قانون العمل حرص على توفير بيئة العمل الآمنة واللائقة للأحداث العاملين.
وأوضحت أن قانون العمل حدد 6 اشتراطات لتشغيل الحدث هي: الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه، شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة عن الجهة الطبية، ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية، عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
وذكرت الوزارة أن قانون العمل ولائحته التنفيذية أتاح المجال أمام المنشآت لتشغيل العامل وفقاً ل 12 نوعاً من تصاريح العمل وتسهيل إجراءات انتقال العاملين من منشأة إلى أخرى وبما يلبي احتياجات المنشآت من العاملين، سواء باستقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع الموجودين منهم في داخل الدولة وبالتالي استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وتشمل تصاريح العمل: تصريح العمل (استقدام عامل من خارج الدولة): يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة استقدام عامل من خارج الدولة، وتصريح عمل انتقال: وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل من هم على إقامة ذويهم للعمل في منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح عمل مؤقت: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل عامل لعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة.
وتتضمن تصاريح العمل، تصريح عمل مهمة: هو تصريح يمنح لإحدى المنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في استقدام عامل من الخارج لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، وتصريح العمل الجزئي: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل.
ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة، وتصريح عمل حدث: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل من بلغ سن 15 عاماً ولم يتجاوز 18 من عمره في منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح تدريب وتشغيل طالب: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تدريب أو تشغيل طالب في الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً وفقاً لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين، وتصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشمل التصاريح أيضاً، تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية: يمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مواطن متدرب: يمنح هذا التصريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهلة العلمي المعتمد، وتصريح العمل الحر: يُمنح هذا التصريح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلاً مباشراً، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عاملاً لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.