دراسة: كمية الكحول التي يشربها الأهل قد تؤثر على كيفية شرب أولادهم في سن المراهقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت ترغب في منع استهلاك أولادك للمشروبات الكحولية، فعليك بدء النظر باستهلاكك الشخصي.
والمراهقون الذين يستهلك ذووهم المشروبات الكحولية بانتظام أو يفرطون في استهلاكها كانوا أنفسهم أكثر عرضة لاستهلاك المشروبات الكحولية بمعدل أربعة أضعاف، بحسب دراسة نُشرت بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول في الدورية الطبية لصحة المراهقين (Journal of Adolescent Health)
وذكرت الدراسة أن الإفراط في استهلاك الكحول، يُعرّف على أنه استهلاك أربع كؤوس من الشراب على الأقل للنساء وخمس كؤوس من الشراب للرجال خلال مناسبة واحدة.
وقالت الدكتورة ماريسا إيسر، وهي كبيرة مؤلفي الدراسة، التي تقود برنامج الكحول لدى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "تقدّم الدراسة بالفعل المزيد من الأدلة على أن الإفراط في استهلاك الكحول ليس ضارًا للشخص الذي يستهلكها فحسب، بل للآخرين من حوله أيضا من خلال زيادة خطر استهلاك المراهقين للكحول".
وينبغي على العائلات أن تهتم بمدى استهلاك المراهقين للكحول، إذ يمكن أن يسبب ذلك لهم مشاكل صحية ويؤثر على نمو أدمغتهم، كما أن العمر الذي يبدأ فيه الشخص باستهلاك الكحول يرتبط بخطر الإدمان على استهلاكها، وفق ما ذكرته الدكتورة دانييل ديك، وهي مديرة مركز روتجرز لأبحاث الإدمان في بيسكاتواي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، التي تشارك في الدراسة.
ولفتت ديك إلى أنه ليس من الغريب أن نرى صلة بين استهلاك الوالدين للكحول واستهلاك الأبناء المراهقين لهذه المشروبات.
وأضافت ديك: "بالنسبة لي، هذا يعد أهم جزء من الدراسة، أي تذكير آخر للآباء والأمهات بدورنا الذي قد يؤثر على استهلاك أولادنا للمواد".
ومن جهته، قال الدكتور سكوت هادلاند، وهو رئيس قسم طب المراهقين والشباب لدى مستشفى ماساتشوستس العام للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، الذي لم يشارك في الدراسة: "يمكن أن يكون سبب هذه الصلة مرتبطًا بعوامل متعددة مثل الاقتداء بالأهل أو إمكانية الوصول إلى المشروبات الكحولية في المنزل أو سماح أحد الوالدين للمراهقين باستهلاك الكحول".
وأشارت ديك إلى أن هناك أيضًا عنصرًا وراثيًا قويًا قد يكون له دور، قائلة: "نحن نعلم أيضًا أن تعاطي المواد يتأثر بشدة بعامل الوراثة. وحوالي 50% من الاختلافات بين مقدار استهلاك المراهقين للكحول - خاصة خلال انتقالهم إلى مرحلة البلوغ - يرجع إلى الاختلافات في الجينات التي لديهم".
وذكرت ديك أنه يفضل تأجيل العمر الذي يبدأ فيه المراهقون باستهلاك الكحول لأطول فترة ممكنة.
وأضافت أن البيانات أظهرت أنه كلما بدأ المراهق باستهلاك الكحول في سن أصغر، زادت فرص تعرّضه لمشكلة الإفراط أو الإدمان، وقالت: "أكثر من 45% من أولئك الذين بدأوا استهلاك الكحول في سن 13 عامًا أو أصغر تعرضوا لمشاكل إفراط في استهلاك الكحول. بينما أولئك الذين أخّروا ذلك حتى إتمام السن القانوني، أي 21 عامًا، تعرضت نسبة أقل من 10% منهم إلى اضطراب تعاطي الكحول".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دراسات فی استهلاک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.