جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة ببولاق الدكرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأقر المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة بالجيزة أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة لمروره بضائق مالية. وأضاف المتهم فى أقواله أنه بمجرد مشاهدته للمجنى عليها حال توجهها لعملها فاختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ممرضة) أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية). وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
أمن الجيزة
اخبار الحوادث
جرائم السرقة
حوادث
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
عاجل| جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض «الطفل ياسين»
قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، في مدرسة الكرمة للغات بدمنهور، بالسجن المؤبد 25 سنة.
وعقدت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاعتداء على طفل دمنهور»، سرية، على أن تقتصر على حضور المجني عليه - الطفل ياسين - وأسرته، وهيئة الدفاع، علاوة على المتهم ودفاعه.
وجاء ذلك القرار، في إطار حرص المحكمة على حماية خصوصية الطفل المجني عليه وظروف القضية، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد قرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين. م. ع، 5 سنوات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 281/1، 281/2 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة.
وجاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل «ياسين»، معززا للشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء، حيث جاء نصه: وجود اتساع في فتحة الشرج قطره حوالي 1 سم، وهو ما يشير إلى وجود شبهة اعتداء سابق، على الرغم من عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار التئام حديثة أو قديمة.
اقرأ أيضاًاغتيال براءة طفل دمنهور.. ماذا حدث لـ ياسين في جراج المدرسة الخاصة؟
استشعروا قدوم القوات فـ بادروا بإطلاق أعيرة نارية.. مصرع 7 عناصر إجرامية في القليوبية