بعد قليل.. نظر دعوى عدم دستورية مادتين في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم 3 أكتوبر2023، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.
دعوى عدم دستورية مادتين في قانون العقوباتوأقيمت الدعوى التي حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.
اقرأ أيضاًعاجل | حريق هائل خلف مسجد السيدة زينب
محاكمة 3 متهمين بقتل شاب في العمرانية اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية دعوى عدم دستورية مادتين فى قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".