استمرار حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مصنع في القطامية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، حبس تشكيل عصابي ملثم اقتحم مصنع وسرق أموال منه في القطامية 15 يوما علي ذمة التحقيق
كان قد تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغًا من صاحب أحد المصانع، وحارسين بذات المصنع بحضور عدد 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدي على حارس المصنع بالضرب وتقييده وكسر 3 خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائي، وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ سائقين وميكانيكي، تم ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المسروقات المشار إليها، واعترقوا بارتكاب الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بعد قليل.. الحكم ضد المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بترويج عملات نقدية مزورة في عابدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تشكيل عصابي التجمع الخامس قاضي المعارضات قسم شرطة القطامية
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".